منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
العقاب بلا بيان لان مورد تلك القاعدة فيما إذا كان قصور في البيان من ناحية المولى لا أن عدم التكليف كان مستندا إلى عجز العبد عن الامتثال عقلا أو عادة، وأما فيما إذا كان عدم التكليف من جهة عجز العبد فإن علم العبد بالعجز عقلا أو عادة فلا تكليف لقبح تكليف العاجز، وأما إذا شك فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط والامتثال حتى يتبين ويظهر العجز ويكون موردا لقاعدة دفع الضرر المحتمل بنظر العقل لا قاعدة العقاب بلا بيان (والسر في ذلك) ما ذكرنا من عدم قصور لا في بيان المولى ولا في ناحية الملاك وإنما يكون عدم الشمول لعجز العبد فإذا تيقن بالعجز فهو معذور وإلا فيما إذا شك فالعقل يلزمه بالاحتياط إلى أن يظهر العجز.
(وبعبارة أخرى) اشتراط التكليف بالقدرة العادية ليس أمره بأعظم من اشتراطه بالقدرة العقلية فكما أن في مورد العقلية منها إذا شك فيها ليس له الرجوع إلى البراءة ففي القدرة العادية أيضا كذلك ليس له الرجوع إلى البراءة، فلو شك في مقدورية طرف من أطراف العلم الاجمالي ليس له إجراء البراءة عن التكليف التحريمي كما هو المفروض في المقام وارتكاب سائر الأطراف بل يجب الاجتناب عن الأطراف المقدورة (وأما الاشكال) على ما ذكرنا بلزوم الاحتياط بناء على هذا في الأطراف المقدورة حتى مع العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (فعجيب) لأنه مع العلم بخروج بعض الأطراف نعلم بعدم التكليف في ذلك الطرف المعلوم الخروج، و حيث أنه على تقدير انطباقه على ذلك الطرف نعلم بعدم تكليف في البين فلا يبقى مجال للزوم الاحتياط حتى يظهر الحال لان الحال ظاهرة (نعم) لو كان المعلوم بالاجمال في هذا الطرف المقدور فالعموم يشمله، وحيث أن المعلوم بالاجمال وجوده في هذا الطرف مشكوك فالعلم الاجمالي لم يتعلق بخطاب فعلي في أي طرف كان بل المعلوم بالاجمال تكليف مشكوك فلا يؤثر التنجيز، والملاك أيضا
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»