منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
المعلوم بالاجمال، وذلك كما إذا علم بنجاسة أحد الكأسين الذين أحدهما كان قبل هذا العلم متيقن الطهارة والاخر مشكوكها فبعد العلم بنجاسة أحدهما وإن كان يصير كل واحد منهما مشكوك الطهارة إلا أن ذاك الذي كان متيقن الطهارة قبل حدوث هذا العلم يجري فيه استصحاب الطهارة دون الاخر، وحيث أنه لا تصل النوبة إلى أصل المحكوم مع وجود أصل الحاكم فيتعارض استصحاب الطهارة في ذلك الطرف مع أصل الطهارة في هذا الطرف فيتساقطان وتصل النوبة إلى أصل المحكوم أي أصالة الطهارة في الطرف الذي كان فيه استصحاب الطهارة وهو حينئذ بلا معارض ومع ذلك لا يقولون بجريانه (واعتذار) شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن هذا النقض بأن الحكم الظاهري المجعول في كل واحد من الطرفين سواء كان مفاد أصل الحاكم أو المحكوم معارض بالحكم الظاهري المجعول في الطرف الآخر والحكم الظاهري في الطرف الذي فيه أصلان أحدهما حاكم والاخر محكوم حكم واحد لا أن هناك حكمان ظاهريان أحدهما مفاد الأصل الحاكم والاخر مفاد الأصل المحكوم ففي المثال المذكور ليس في طرف مستصحب الطهارة طهارتان ظاهريتان إحداهما مفاد الاستصحاب والأخرى مفاد قاعدة الطهارة، إذ لا يعقل اجتماع طهارتين في موضوع واحد إلى آخر ما ذكره، مضافا إلى عدم صحة ما ذكره في نفسه (مخالف) للقواعد المقررة في علم الأصول (وخلاصة) الكلام في المقام عدم صحة جريان الأصل النافي للتكليف المعلوم بالاجمال ولو في طرف واحد من أطرافه بأن لم يكن له معارض حتى يتساقطان بالمعارضة إلا بجعل الاجتناب عن أحد الأطراف بدلا عن الاجتناب عما هو معلوم بالاجمال، أو انحلال العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا أي: تبدل الاجمال بالتفصيل بزوال الاجمال ومجي التفصيل، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين ثم علم تفصيلا بأن كأس النجس هو ذلك فتجري أصالة
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الطهارة (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»