منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٦٧
موجود تارة يكون غير تام، فيقال بأنه بيع فاسد أو صلح فاسد مثلا و أخرى تام فيقال أنه صحيح، و (بعبارة أخرى) المتصف بالصحة و الفساد لا بد أن يكون مركبا حتى يقال - عند وجود جميع اجزائه و شرائطه وفقد جميع موانعه بحيث يكون مؤثرا في وجود اثره - انه صحيح وتام، وعند فقد جز أو شرط أو وجود مانع أنه فاسد غير تام، وأما الشئ البسيط الذي لا جز له ولا شرط ولا مانع له، بل انما تكون هذه الأشياء من أسبابه وليس هو الا أثرا لما هو السبب التام، فإذا تحقق السبب التام يوجد بلا تصوير نقص وعدم التمامية فيه، وإذا لم يتحقق لا يوجد شئ أصلا. لا أنه يوجد ناقصا وغير تام.
هذا كله فيما إذا قلنا بأنها موضوعة للمسببات. وأما إذا قلنا بوضعها للأسباب، فيمكن أن يقال بوضعها لخصوص السبب التام الذي اجتمعت فيه جهات التأثير.
وهذا معنى وضعها للصحيح، ويمكن أن يقال بوضعها للأعم من ذلك.
(الثاني) - أنه من المعلوم أنها موضوعة للمسببات لا للأسباب، وذلك لان الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ الا فيما يستعملها العرف فيها. و (بعبارة أخرى) لفظ البيع أو الإجارة أو الرهن أو القرض أو الصلح أو الطلاق أو النكاح أو غير ذلك من العناوين التي نسميها بالمعاملات كلها عناوين موجودة عند العرف والعقلاء، إذ عليها تدور معايش العباد، و الشارع أمضى هذه العناوين بما لها من المعنى العرفي.
نعم ربما ينهى عن بعض أصنافها تخطئة أو تخصيصا. ولا شك في أن معاني هذه الألفاظ عند العرف عبارة عن نفس المسببات، فلا يريد العرف من قوله: بعت داري بكذا أو باع فلان داره بكذا الا وقوع المبادلة بين داره وكذا من المال، وهكذا لا يفهم العرف من قوله:
صالحت الشئ الفلاني بكذا الا وقوع المسالمة على مبادلة الشئ الفلاني بكذا، وهكذا الحال في سائر العناوين، فبناء على هذا لا يبقى مجال للنزاع في باب المعاملات أصلا، فالذين بحثوا وتكلموا - في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد - لا بد لهم من القول
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»