منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٨٩
الأشياء والذوات والأفعال والاحداث وبهذا الاعتبار تكون مفاد اسم المصدر، فمفاد اسم المصدر يكون ذات ما يصدر من الفاعل من دون ملاحظة جهة إصداره وانتسابه إلى فاعل ما، ولذلك قلنا إن البيع إذا تعلق النهي به بالمعنى الاسم المصدري يكون دالا على فساد المعاملة، لأنه بذلك المعنى عبارة عن نفس النقل والانتقال الصادر عن البائع من دون ملاحظة جهة إصداره. ومعلوم ان ذات النقل و الانتقال إذا كان مبغوضا ومنفورا من قبل الشارع فلا يتعلق به الامضاء، لتنافي النهي مع الامضاء.
(ثانيها) - لحاظها من حيث صدورها وانتسابها إلى فاعل ما، وبهذا الاعتبار تكون مفاد المصدر، فمفاد المصادر تكون تلك الأفعال و الاحداث باعتبار صدورها عن فاعل ما. ولذلك قلنا إن النهي المتعلق بالبيع بالمعنى المصدري لا يدل على الفساد، لان مبغوضية جهة إصدار الشئ غير مبغوضية ذات الصادر. ولا ملازمة بينهما فلا تنافي بين النهي عن جهة الاصدار وإمضاء ذات الصادر، ولعل إلى هذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر يشير قول من يقول بأن اسم المصدر ما هو الحاصل عن المصدر ونتيجته كالغسل والاغتسال.
(ثالثها) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية الانقضائية و بهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الفعل الماضي.
(رابعها) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية التلبسية، أي بتحقق الارتباط بين الذات والحدث. وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الفعل المضارع، والفرق - بين مفاد هيئة الفعل الماضي و المضارع بعد اشتراكهما في أن المادة المنتسبة إلى الذات في كليهما لوحظت أمرا ممتازا عن الذات غير ناعتي له وفانيا فيه - هو أن النسبة في الماضي نسبة تحققية بمعنى انها تحققت وانقضت ولذلك توهموا دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي وانه جز لمدلوله مع أنه من لوازم تلك النسبة التي تحققت وانقضت، فلا بأس بأن نسمي مفاد هيئة الفعل الماضي بالنسبة التحققية الانقضائية ومفاد هيئة الفعل المضارع بالنسبة التحققية التلبسية بين الحدث المتصور مستقلا مع الذات، وكأن التلبس الذي قلنا في الفعل المضارع أعم من التلبس الفعلي وغيره
(٨٩)
مفاتيح البحث: النهي (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»