منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٥٩
و (أما ما يقال) من حصول الانحلال حقيقة أو حكما بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من المخصصات والمقيدات، فلا يلزم الفحص فيما زاد، مع أن بناء الفقهاء على لزوم الفحص في جميع العمومات و الاطلاقات من الطهارات إلى الديات (ففيه) أن ذلك فيما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال منجزا بعنوان آخر غير عنوان الكمية، وهو في المقام كونه في الكتب المعتبرة وفيما بأيدينا من الحجج، فالانحلال باعتبار الكمية لا ينافي تأثير العلم بعنوان كون معلومه في الحجج التي بأيدينا، واعتبر ذلك ممن يعلم أن جميع ديونه مكتوبة في دفتره، فيتنجز عليه بهذا العنوان، فلو علم بمقدار من ذلك الدين وشك في الزائد فهذا وإن كان يوجب الانحلال من حيث الكمية، ولكن يبقى التنجز في المحتملات من حيث ذلك العنوان الاخر أعني وجود كل واحد من الديون في مجموع مكتوبات هذا الدفتر ففي ما نحن فيه كما أنه يعلم مثلا بوجود مائة مخصص ومقيد لهذه العمومات و الاطلاقات ويحتمل الزيادة كذلك يعلم بوجود مخصصات لهذه العمومات و المقيدات لهذه المطلقات في الكتب المعتبرة التي بأيدينا المنتشرة في الأبواب من الطهارات إلى الديات، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو لزوم الفحص عن جميع موارد احتمال وجود المخصص في جميع الأبواب من الطهارات إلى الديات حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بعدم وجوده بالنسبة إلى ذلك العام الذي يريد أن يعمل به، لما ذكرنا من كون أصالة العموم أصلا عقلائيا جريانها منوط بالاطمئنان و الوثوق بعدم وجود المخصص، ولو لم تكن إتعاب جمع كثير من أعاظم المحدثين جزاهم الله عن أهل العلم خير الجزاء، و تبويبهم الأبواب حسب ترتيب الكتب الفقهية، وضبط كل حديث ورواية راجعة إلى باب ومسألة في ذلك الباب وتلك المسألة لوجب على كل مجتهد فحص جميع كتب الحديث لكل عام أو مطلق أراد أن يفتي على طبقه. ولا يخفى ما في هذا الامر من الصعوبة والاشكال.
وقد ظهر مما ذكرنا أن مقدار لزوم الفحص هو إلى حصول الوثوق و الاطمئنان بعدم وجود المخصص أو المقيد لهذا العام أو لهذا المطلق، لأنهما المدار في جريان
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»