منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
لو كان ظهور العام في العموم أيضا إطلاقيا مثل ظهور القضية في المفهوم بناء على إمكان عدم كون العموم مستندا إلى الوضع، وكونه مستندا إلى الاطلاق (فلا عموم ولا مفهوم) بل يصيران بحكم المجمل إذا كانا في كلام واحد، لعدم انعقاد الظهور في كليهما لا العام في العموم ولا القضية في المفهوم. وأما إذا كانا في كلامين وانعقد الظهوران فيتعارضان تعارض العموم من وجه، كما إذا كانا منطوقين.
و (أما التمسك) لعدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بالمفهوم المخالف بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في عدم الاعتناء بالخبر المخالف للكتاب وأنه يجب طرحه وانه زخرف وباطل وانهم عليهم السلام ما قالوه (ففيه) أولا - أنه لا فرق حينئذ بين المفهوم والمنطوق، فالمنطوق المخالف أيضا زخرف وباطل، فلا وجه لاختصاص المنع بالمفهوم و (ثانيا) - أن الظاهر والمتفاهم العرفي من مخالف الكتاب هو المخالفة بالتباين أو العموم من وجه والا فالمخالف بالعموم والخصوص المطلق ليس مخالفا عندهم. و (ثالثا) - أنه على فرض شمولها لذلك عرفا لا بد ولا مناص من تخصيصها بما عداه، لصدور مثل ذلك أي المخالف بالعموم والخصوص المطلق منهم عليهم السلام يقينا.
(المقصد الخامس في المطلق والمقيد) وتوضيح هذا المبحث يحتاج إلى رسم أمور:
(الأول) - أنهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه، والمراد بالشيوع في الجنس شموله لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه شمولا استغراقيا أو بدليا أو مجموعيا، وقد تقدم في باب العام والخاص أن تحقق هذه الأقسام الثلاثة من ناحية اختلاف كيفية تعلق الاحكام بالطبائع والماهيات، وإلا فالاطلاق في جميع الأقسام الثلاثة بمعنى واحد وهو شمول المطلق لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه (إما) شمولا عرضيا بحيث يكون كل فرد من أفراد الطبيعة المطلقة موضوعا مستقلا للحكم في عرض سائر الافراد، وهذا يسمى بالاطلاق الشمولي ويكون نظير العام الأصولي. والفرق بينهما هو أن العام الأصولي يكون شموله بالوضع، والاطلاق الشمولي بمقدمات الحكمة
(٤٦٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»