منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
أداة الاستثناء، بل من جهة إرادة معنيين من مدخولها أعني زيدا إذا لم يرد به المسمى بزيد.
(فصل) اختلفوا في جواز تخصيص العمومات الواردة في الكتاب أو السنة بالمفهوم المخالف بعد اتفاقهم على جوازه بالمفهوم الموافق سوأ كان المفهوم الموافق باعتبار القطع بأولوية الملاك فيه مثل أكرم خدام العلماء، فإنه يدل على إكرام نفس العلماء بالفحوى، أو كان من جهة أن تعلق الحكم بالمنطوق باعتبار أنه فرد خفي من جامع مثل قوله تعالى:
(ولا تقل لهما أف) أي لا تؤذهما.
(والتحقيق) أن يقال: إن المفهوم إذا كان بينه وبين العام العموم و الخصوص المطلق بحيث يجمع العرف بينهما بحمل العام على الخاص ولا يرى تعارضا بينهما، فلا ينبغي الشك في تخصيصها به، لأنه لا فرق بين المفهوم والمنطوق الا في أن المفهوم مدلول التزامي و المنطوق مدلول مطابقي أو تضمني. والمفروض انه لا فرق في مقام الحجية بين الأقسام الثلاثة من الدلالات وكلها معتبرة، فكما أنه لو كان هناك خاص معتبر من حيث السند من قسم المنطوق يقدم على العام الكتابي، فكذلك لو كان من قسم المفهوم. وأما لو كان بينهما العموم والخصوص من وجه وكان التعارض مستقرا بينهما، فحينئذ لا بد وأن ينظر إلى ظهور العام في العموم أنه هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة، وأيضا إلى ظهور القضية في المفهوم وأنه بالوضع أو بمقدمات الحكمة، ففي صورة اختلافهما وضعا وإطلاقا لا شك في تقديم الظهور الوضعي على الاطلاقي إذا كانا في كلام واحد، و ذلك من جهة أن الظهور الاطلاقي تعليقي معلق على عدم البيان على خلافه، والظهور الوضعي تنجيزي غير معلق على شئ، فالظهور الوضعي يذهب بموضوع الظهور الاطلاقي عند المصادمة، فلو كان ظهور العام وضعيا وظهور القضية في المفهوم إطلاقيا كان ظهور العام في العموم مانعا عن انعقاد ظهور للقضية في المفهوم، فلا يكون مفهوم في عالم الوجود حتى تخصص به العمومات. و (أما)
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»