منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم. وهذا لا ربط له بأصالة عدم الاستخدام بل من جهة عدم بناء العقلا على إجراء أصالة العموم مع وجود ما يصلح للقرينية متصلا بالعام وفي كل واحد.
(فصل) في الاستثناء المتعقب بجمل متعددة، كقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.). اختلفوا في أنه هل يرجع إلى الجميع، أو إلى خصوص الجملة الأخير، أو لا ظهور له في شئ منهما بل رجوعه إلى كل واحد من تلك الجمل يحتاج إلى قرينة، أو التفصيل بين أن تكون الجمل السابقة مذكورا فيها الموضوع والمحمول جميعا، كقوله أكرم العلماء وضيف السادات و وقر الكبار إلا الفساق منهم، فإلى خصوص الأخيرة، وبين أن لا يكون كذلك بل يكون الموضوع فقط مذكورا دون المحمول، كقوله أكرم العلماء والسادات والكبار إلا الفساق منهم، فيرجع إلى الجميع، وهذا التفصيل ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قده) ونظره في هذا التفصيل إلى أن الاستثناء المتصل الذي هو الأصل في باب الاستثناء يكون المستثنى خارجا بواسطة الاستثناء عن الموضوع أي المسند إليه الحكم المذكور، والمستثنى المنقطع أيضا يكون خارجا عنه، غاية الامر خروجا عنائيا حكميا لا حقيقيا فإذا تكرر الموضوع والمسند إليه وأعيد في الجملة الأخيرة فيأخذ الاستثناء محله لأنه المتيقن في الرجوع إليه. وليس هناك ما يدل على رجوعه بعد ذلك إلى سائر الجمل لا من باب لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، كما توهم، بل من جهة عدم وجود ما يدل على عدم حجية سائر الجمل في العموم إلا توهم وجود ما يصلح للقرينية في المقام وهو الاستثناء، وهو لا يصلح لذلك، لأنه بعد ما كانت الجملة الأخيرة مشتملة على الموضوع والمحمول وأخذ الاستثناء محله فليس هناك شئ آخر يكون موجبا لتضييق الموضوعات بالنسبة إلى الحكم المذكور في القضية. هذا غاية ما يمكن
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»