منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
الطبيعة عند انتفاء المجئ، فلا يكون لها مفهوم فمورد المفهوم هو تعليق السنخ لا تعليق شخص الحكم ولو كان على العلة المنحصرة، فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بأنه هو السنخ أو الشخص فم آل البحث في المقام إلى أن الظاهر من القضية - تعليقية كانت أو غيرها - كونها في مقام تعليق الشخص أو السنخ بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيها في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه وليس له موضوع آخر غيره مستقلا ولا مشتركا معه.
ثم انه يقول - في مقام تشخيص ان المنشأ في القضايا هل هو شخص الحكم الذي ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا، وليس انتفاؤه من المدلولات الالتزامية للقضية المنطوقة أو سنخه حتى يكون انتفاؤه من المفهوم المصطلح - ان طبع القضايا باقتضاء ذواتها ليس إلا ترتب الحكم مهملة على موضوعاتها، ومعلوم انها في قوة الجزئية لا إطلاق لها يشمل جميع وجودات طبيعة الحكم حتى ينتفي الجميع بانتفاء الشرط لما بينا من ظهوره في الانحصار فيكون بهذا الاعتبار للقضية مفهوم نعم لو كانت في البين جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه - كما هو كذلك في القضية الشرطية من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا على ربطه بموضوعه - أمكن ان يدعي الاطلاق في هذه الجهة الزائدة وخروجه عن الاهمال من هذه الجهة ولا منافاة بين إهمال الحكم من جهة وإطلاقه من جهة أخرى، فبهذا البيان يثبت المفهوم في القضية الشرطية والغاية وأداة الحصر. و أما في باب مفهوم الوصف فحيث ان الوصف من شؤون موصوفه الموضوع وبلحاظ يكون عينه ونفسه فيقع التشكيك في أن ترتب الحكم عليه هل هو من قبيل ترتب الحكم على موضوعه فقط وليست جهة أخرى زائدة على ذلك في البين يكون الحكم مربوطا بها حتى لا يكون لمثل تلك القضية مفهوم بل يكون حال الوصف حينئذ حال اللقب ولا يكون له مفهوم أولا بل يكون ربطه بالوصف جهة زائدة على ربطه بالموضوع الذي هو ذات الموصوف،
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»