منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
فيكون حاله حال القضية الشرطية. ويكون له مفهوم. ثم اختار الأول و رجح أن ربط الحكم بالوصف عين ربط الحكم بموصوفه و الموضوع لأنه من شؤونه. انتهى حاصل كلامه زيد في علو مقامه.
(وأنت خبير) بأن المنشأ سوأ كان مفاد الجملة الانشائية أو الخبرية دائما هو طبيعة الحكم، إذ خصوصيات الانشاء لا يمكن أن تؤخذ في المنشأ فحينئذ كون المنشأ وجوبا خاصا، وأحد أفراده في مثل إن جاءك زيد فأكرمه مثلا يحتاج إلى قرينة وعناية، وإلا فطبع القضية يقتضي أن يكون المنشأ هو طبيعة الوجوب. ومعلوم أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فلو كان ما علقت عليه هذه الطبيعة علة منحصرة لها ينعدم جميع أفرادها بانعدام ذلك المعلق عليه لانحصار العلة، فيصدق انعدام الطبيعة ويثبت المفهوم، وإلا أمكن أن تنوب عن تلك العلة علة أخرى ولا تنعدم طبيعة الحكم، فصرف كون المعلق هو سنخ الحكم لا شخصه لا يفيد بل يحتاج إلى أمرين أحدهما هو هذا، والاخر كون المعلق عليه علة منحصرة لطبيعة الحكم، وكل واحد منهما وحده لا يكفي، ولذلك لو كان المعلق عليه علة منحصرة، ولكن كان المنشأ في طرف الجزاء شخص الحكم لا يمكن أخذ المفهوم وكذلك لو كان المنشأ سنخ الحكم، ولكن كان المعلق عليه علة غير منحصرة أيضا لا يمكن أخذ المفهوم، ولذلك ترى ان كل من يقول بالمفهوم من ناحية كون المقدم علة منحصرة في القضية الشرطية يشترط في ثبوته كون المنشأ في طرف الجزاء هو سنخ الحكم لا شخصه، لان انتفاء الشخص بانتفاء موضوعه عقلي ليس من باب المفهوم.
وينبغي التنبيه على أمور:
(الأول) - أنه لا إشكال في أن أخذ المفهوم في القضية متوقف على أن يكون المنشأ في طرف الحكم ومضمون الخطاب هو سنخ الحكم، لان انتفاء شخصه بانتفاء موضوعه عقلي ليس من باب المفهوم كما تقدم.
وحينئذ (ربما يستشكل) في أن الهيئة معنى حرفي والموضوع له في باب الحروف هو المعاني الجزئية الشخصية،
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»