منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
زائدة على ذات العبادة خارجة عن حقيقتها لان ذات العبادة ما لم تتخصص بتلك الخصوصية ولم تتصف بذلك الوصف تكون محبوبة و مقربة، فلا يمكن ان يتعلق بها نهي الا باعتبار تلك الخصوصية، وذلك الوصف، ففي الحقيقة النهي يتعلق دائما بذلك الامر الخارج عن ذات العبادة، فما قيل - في مقام أقسام النهي عن العبادة ان النهي اما متعلق بذات العبادة أو بوصفه - لا وجه له، بل ينبغي ان يجعل قسما واحدا ويقال بأن النهي دائما متعلق بأمر خارج عن حقيقة العبادة - ففيه أن الخصوصيات الطارئة على ذات العبادة على قسمين قسم ينوع العبادة، فكان الخصوصية الطارئة عليها تجعلها حقيقة أخرى و نوعا آخر، وذلك كصلاة الحائض وصوم الوصال (وبعبارة أخرى) الخصوصية المشخصة أو المصنفة كأنها ركن في نظر الشارع من حيث مدخليتها في الملاك، ففي هذا القسم ولو كان منشأ النهي وجود مثل تلك الخصوصية أو عدمها إلا أن النهي يتعلق بنفس تلك العبادة لتنوعها بها، وقسم آخر ليس كذلك أي ليس منوعا حتى بذلك المعنى من التنوع الذي قلنا به، بل يكون في نظر الشارع من صفات العبادة التي توجب فضلها أو حزازة أو مفسدة فيها أو لا توجب شيئا من ذلك أصلا. والمناقشة - في بعض الأمثلة وأنه من أي القسمين - لا تضر بأصل المطلب.
(إذا ظهر لك ما ذكرنا) فنقول: أن النهي المتعلق بالعبادة له أقسام:
(الأول) - أن يتعلق بنفس العبادة بلا واسطة في العروض ولا في الثبوت غير ذاته، وذلك كصوم الوصال وصلاة الحائض. وقد تقدم الاشكال في إمكان هذا القسم في قبال سائر الأقسام مع جوابه.
(الثاني) - أن يتعلق بجزئها كذلك أي بدون واسطة في العروض أو الثبوت (الثالث) - أن يتعلق بشرطها (الرابع) - أن يتعلق بوصفها الملازم لها أو غير الملازم، وهذه الثلاثة الأخيرة قد تكون واسطة في الثبوت بالنسبة إلى تعلق النهي بذات العبادة، فيرجع الامر - في الحقيقة - إلى النهي عن نفس العبادة، وقد تكون واسطة في العروض، ففي الحقيقة متعلق
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»