وأما مسألة الصلاة في حال الخروج بناء على عدم استلزامه للتصرف الزائد، وإلا فلا يجوز مع وجود المندوحة قطعا، ومع عدم وجودها لا بد وأن نقول بسقوط النهي ومانعية الغصب، فيختلف حكمها حسب اختلاف الأقوال في مسألة الخروج، فبناء على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ وشيخنا الأعظم الأنصاري (قدهما) من وقوع الخروج حسنا، ومأمورا به عقلا، فالصلاة تقع صحيحة قطعا، لأن المفروض أن الصلاة لا تستلزم تصرفا زائدا على الخروج الذي هو حسن عقلا وشرعا، فلا يبقى وجه للاشكال في صحتها، حتى أن ما يفتون به من الايماء للركوع والسجود، فلعله من جهة استلزامهما لمقدار من التوقف زائدا على مقدار الخروج، وإلا فلو فرضنا عدم لزوم ذلك: كما لو كان راكبا سيارته أو سفينته ويسير في أرض الغير أو نهره بدون إذنه، ففي حال خروج السيارة أو السفينة من أرض الغير أو نهره حيث إن الركوع والسجود لا يستلزمان حينئذ لا تصرفا زائدا ولا زمانا زائدا على زمان الخروج، فلا مانع من إيجادهما. ولا وجه لان يومئ لهما (اللهم) إلا ان يقال إنهما يعدان عند العرف تصرفا زائدا وإن لم يكن بالدقة العقلية كذلك، (ولكنك خبير) بأنه لا شأن للعرف في هذا المقام أصلا، لان نظر العرف وفهمه متبع في تعيين المفاهيم وتشخيصها وسعتها وضيقها، واما مقام تطبيق تلك المفاهيم على مصاديقها فالمناط هو تطبيقها بالدقة، و معلوم ان هاهنا مورد تطبيق المفهوم المعين لا تعيين المفهوم (و بعبارة أخرى) معنى الغصب والعدوان والتصرف في مال الغير معلوم، وانما الشك في تحقق الغصب الزائد على التصرف الخروجي بهذا الركوع والسجود.
وهذا لا ربط له بالعرف، وانه يفهم أنه تصرف زائد. وأما بالنسبة إلى سائر الأقوال في المسألة - حيث أن مثل هذا التصرف أيضا كالتصرف الدخولي والبقائي يقع مبغوضا للشارع، سواء قلنا بأنه منهي عنه بالنهي الفعلي أو بالنهي السابق الساقط بعد الدخول - فمع وجود المندوحة - وإمكان إتيان الصلاة التامة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط - لا ينبغي أن يشك في فسادها وعدم صحة مثل تلك الصلاة ولو قلنا بجواز الاجتماع