منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
على ماله بدل (إن قلت) كما أن للطهارة المائية بدل كذلك الوقت فان الشارع جعل إدراك ركعة في الوقت بدلا عن إدراك الجميع فيه (قلت) وإن كان الامر كذلك إلا أن بدلية مقدار إدراك ركعة من الوقت عن جميعه في ظرف تعذر إتيان جميع الصلاة في الوقت. و المفروض أن إتيان جميع الصلاة في الوقت ليس بمتعذر، غاية الامر مع الطهارة الترابية. نعم لو كان موضوع جعل البدلية هو تعذر جميع الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية لكان لهذا الكلام مجال، و لكن الظاهر من قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أو الوقت) هو إدراك ركعة من الوقت عند تعذر إدراك جميع الصلاة في الوقت مع مطلق الطهارة لا خصوص المائية ففي ظرف إمكان إدراك جميع الصلاة في الوقت ولو كان بالطهارة الترابية لم يجعل إدراك الركعة في الوقت بدلا عن إدراك الجميع، فتأمل.
(المرجح الثاني) - هو تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية (بيان ذلك) أن الواجبين المتزاحمين بعد أن لم يكن لأحدهما البدل دون الاخر فاما أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الاخر أو يكون كلاهما مشروطين بها أو لم يكن شئ منهما كذلك.
(أما الأول) فما هو المشروط بالقدرة العقلية مقدم على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية، وذلك من جهة أن القدرة الشرعية - كما تقدم - دخيلة في الملاك، والخطاب تابع للملاك فعند عدم القدرة عقلا أو شرعا لا ملاك فلا خطاب وما ليس بمشروط بالقدرة الشرعية ملاكه مطلق ليس بمشروط بوجود القدرة ووجوبه تابع لملاكه، فيكون رافعا شرعا للقدرة على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية فيذهب بموضوعه لان القدرة من قيود موضوعه فيبقى بلا ملاك. (لا يقال) إن الاخر وان لم يكن ملاكه مشروطا بالقدرة إلا أن خطابه أيضا مشروط بالقدرة عقلا كما تقدم اما من باب اقتضاء نفس الامر ذلك أو من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز، ففعلية خطابه متوقفة على قدرته على امتثاله وقدرته على امتثاله متوقفة على عدم فعلية ما هو مشروط
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»