منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
الشرعية، لما ذكرناه من تأخر رتبة هذا التقييد عن الطلب، وفيما نحن لا مانع منه بل لا بد من ذلك لان التقييد جاء من قبل النذر وفي المنذور ووجوب الوفاء متأخر عن النذر وعن هذا التقييد ووارد عليهما فوجوب الوفاء بالنذر مقيد بالقدرة على العمل بالنذر وهذا هو معنى الاشتراط بالقدرة الشرعية.
و (اما الثالث) أي فيما إذا كان كلاهما مشروطين بالقدرة العقلية ولم يكن لأحدهما بدل دون الاخر، فيقدم المضيق على الموسع وهذا هو (المرجح الثالث) في باب التزاحم. والسر في تقديم المضيق وترجيحه على الموسع هو ما ذكرنا في تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل بل هو عينه ومن أقسامه لان الواجب الموسع هو ما كان له افراد طولية بحسب الزمان، فالفرد المزاحم منه للواجب المضيق له بدل بل غالبا تكون له أبدال متعددة غاية الامر أن تلك الابدال عقلية لا شرعية كبدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء وعرضية مع المبدل لا طولية بمعنى أن بدليتها ليست بعد تعذر المبدل منه كما في باب التيمم وإن كانت طولية معه بمعنى آخر أي بحسب الزمان.
(المرجح الرابع) - هو أهمية ملاك أحد الواجبين المتزاحمين فيقدم الأهم ملاكا على الاخر ان كان الملاكان فعليين ولو كان خطاب الأهم ملاكا مشروطا بأمر متأخر، واما لو كان ملاكه مشروطا بأمر متأخر أي لا يكون فعليا في زمان فعلية المهم، فلا وجه لمزاحمته له (وبعبارة أخرى) تقديم الأهم على المهم بواسطة حكم العقل بلزوم تحصيل ملاكه عند الدوران، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح وهذا فيما إذا كان هناك للأهم ملاك والا فكيف يزاحم ما ليس بموجود الملاك موجود الملاك وان لم يكن بأهمية ما ليس بموجودة. نعم وجود الخطاب ليس بلازم في المزاحمة غاية الامر هو أنه لو كان الخطاب مثل الملاك موجودا لكان المزاحم للمهم هو الخطاب النفسي المتعلق بالأهم، و ان كان مشروطا بأمر متأخر غير حاصل فالمزاحم هو الخطاب المقدمي المتعلق بحفظ القدرة سواء قلنا بأن مثل هذا الخطاب خطاب عقلي ومن باب حكم العقل بلزوم حفظ المقدمات المفوتة أو تحصيلها ان لم تكن موجودة أو خطاب شرعي
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»