منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
التزم به صاحب الجواهر (قده) - من لزوم قصد خصوص الامر في تحقق العبادية - ليس كما ينبغي.
(الثاني) - أن هذا الفرد المزاحم بالأهم وإن لم يكن له أمر في عرض الامر بالأهم لأنه تكليف بالمحال، الا أن الحق - كما تقدم - هو أن الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالافراد - فمتعلق الامر هو صرف الوجود من الطبيعة والقدرة على صرف الوجود منها تحصل بمحض القدرة على بعض وجوداتها وان لم يكن قادرا على البعض الاخر، و ليس التكليف مشروطا إلا بصرف القدرة على إيجاد الطبيعة لا بالقدرة على إيجاد جميع أفرادها الطولية والعرضية والا فليس في الغالب هناك طبيعة يكون جميع أفرادها - بكلا قسميه من الطولية و العرضية - مقدورة، فعدم القدرة على فرد خاص من الطبيعة وهو الفرد المزاحم بالأهم مثلا لا ينافي تعلق الامر بصرف الوجود من الطبيعة باعتبار القدرة على سائر أفرادها، فيمكن إتيان هذا الفرد المزاحم الذي ليس له بالخصوص أمر بداعي الامر المتعلق بالطبيعة، لان انطباق الطبيعة التي لها أمر على هذا الفرد قهري لاتحاد اللابشرط من كل شئ مع البشرط شئ منه والاجزاء عقلي بل في جميع الموارد يكون إتيان الفرد بقصد الامر المتعلق بالطبيعة ولو لم تكن مزاحمة في البين لما ذكرنا من أن الحق تعلق الأوامر بالطبائع لا بالافراد.
(وفيه) أنه لا شك في اشتراط التكاليف بالقدرة إما من جهة أن تكليف العاجز قبيح، وصدور القبيح عن الحكيم تعالى محال وإما من جهة أن حقيقة الامر وماهيته عبارة عن البعث إلى أحد طرفي المقدور، فالقدرة على إيجاد متعلق الامر مأخوذة في نفس حقيقة الامر و ماهيته بحيث لو قلنا - كالأشاعرة - بعدم قبح تكليف العاجز وأنكرنا الحسن والقبح العقليين، فمع ذلك أيضا لا يجوز تعلق الامر بغير المقدور، لان القدرة على المتعلق مأخوذة - على ما قلنا - في نفس حقيقة الامر وماهيته ويكون من قبيل ذاتياته وهي لا تختلف ولا تتخلف فيكون بناء على الأول من هذين الوجهين لاشتراط القدرة في متعلق الامر، ولو كان هو صرف الوجود مقيدا بالقدرة بتقييد
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»