منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فليس أصل عملي في نفس المسألة الأصولية أي الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب مقدماتها، لان الملازمة لو كانت بينهما فلا يمكن انفكاكهما حتى يحصل الشك في البقاء بل تكون باقية قطعا ولو لم تكن من أول الامر فلا تحدث بعد ذلك يقينا. وهذا هو المراد بقولهم أن الملازمة بين شيئين أزلية وجودا وعدما بل وأبدية كذلك وأما في المسألة الفقهية فاستصحاب عدم وجوبها عند وجوب ذي المقدمة وإن كان يجري من حيث تمامية أركانه لليقين السابق بعدم وجوبها والشك فعلا فيه للشك في الملازمة، لكن جريانه موقوف على أن يكون له أثر عملي يكون حكم الشارع بإبقائه وعدم نقضه بلحاظ ذلك الأثر. وليس هاهنا أثر عملي في البين، لان إتيان المقدمة لازم بحكم العقل بعد وجوب ذي المقدمة ولزوم إتيانه بحكم الشرع لتوقف وجوده عليها فليس أثر عملي للبناء على عدم الوجوب بحكم الاستصحاب حتى يبنى عليه.
(تتميم في ثمرة البحث عن هذه المسألة) وقد ذكروا لها ثمرات، وهي: - 1 - أنه بناء على القول بوجوب المقدمة تكون عبادة تاركي الضد الواجب الأهم باطلة كالصلاة لتاركي الإزالة بناء على أن يكون ترك الضد مقدمة وجودية لاتيان الضد الاخر فيكون ترك الصلاة واجبا لكونه مقدمة للإزالة الواجبة، فيكون فعلها حراما لان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام. والضد العام للترك الواجب هو الفعل فتكون العبادة باطلة (وفيه) أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد الاخر.
وسيجئ تحقيق ذلك في مبحث الضد إن شاء الله تعالى.
2 - تحقق الامتثال بإتيان المقدمة لو نذر أن يأتي بواجب بناء على القول بوجوب المقدمة. (وفيه) أن مثل هذا الامر لا يمكن أن يقع ثمرة ونتيجة للمسألة الأصولية لما ذكرنا مرارا من أن نتيجة المسألة الأصولية هي التي تكون كبرى في قياس الاستنباط، وإلا فليست المسألة أصولية أو هي ليست نتيجتها ومن أوضح الواضحات
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»