منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
أيضا - إلى هذا المعنى أي يشترط في وقوع المقدمة المحرمة ذاتا بصفة الوجوب ان يكون مريدا لذي المقدمة لا انه يأتي بالمقدمة بقصد التفرج والتونس وهناك احتمالات اخر في كلام شيخنا الأعظم (ره) لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المطلب.
واما ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) من القول بوجوب المقدمة الموصلة، ففيه ان الايصال إذا كان قيدا للوجوب يلزم طلب الحاصل و إذا كان قيدا للواجب يلزم الدور (اما لزوم طلب الحاصل في الشق الأول) فلان الوجوب لو كان مشروطا بوجود ذي المقدمة، فلا بد ان يكون مشروطا بوجود نفس المقدمة أيضا لتوقف وجود ذي المقدمة على وجودها على الفرض والا ليست بمقدمة. واشتراط وجوب شئ بوجود ذلك الشئ عين طلب الحاصل. و (اما لزوم الدور في الشق الثاني) فمن جهة ان الايصال لو كان قيدا للواجب لكان وجود ذي المقدمة من المقدمات الوجودية بوجود المقدمة فكل واحد من المقدمة وذي المقدمة يكون مقدمة للآخر فيتوقف وجود كل واحد منهما على وجود الاخر وهذا عين الدور.
و (يرد عليه) أيضا انه لو كان معروض الوجوب مركبا من الذات وقيد الايصال، فتكون الذات جزا لما هو معروض الوجوب. ولا شك في توقف الكل على الجز فتكون الذات مقدمة للمقدمة فاما ان يعتبر أيضا فيه قيد الايصال فيعود الكلام أيضا بمثل ما قلنا فان قال بعدم اعتبار هذا القيد في بعض هذه الصور فليكن من أول الامر كذلك وإلا فيتسلسل وهو محال وأيضا يرد عليه ان المكلف لو أتى بذات المقدمة من دون حصول قيد الايصال وترتب ذي المقدمة عليها فاما ان يسقط الامر الغيري بالمقدمة فذلك آية ان معروض الوجوب هي ذات المقدمة لا هي مع قيد الايصال واما ان لا يسقط فيلزم طلب الحاصل.
ثم إن أستاذنا المحقق (قده) صحح القول بالمقدمة الموصلة بطريق آخر يسلم عن الاشكالات التي أورد عليها وهو ان معروض الوجوب هي الذات ولكن لا مطلقا عن الايصال وعدم الايصال ولا مقيدة بالايصال لعدم إمكان التقييد للزوم تلك المحاذير
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»