منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
آثار الصحة على تلك الفتوى، وذلك من جهة انه حسب الفرض يراه باطلا وخلاف الواقع فكيف يرتب عليه آثار الصحة؟ مثلا إذا كان يرى كون الذبح بالحديد من شرائط التذكية، والمجتهد الاخر لا يرى ذلك فذبح بغير الحديد فكيف يجوز له أن يأكل من هذا اللحم أو يرتب سائر آثار الصحة عليه مع أنه حسب الحجة التي عنده يراه غير مذكى؟ وهكذا في سائر الموارد.
(فصل في نسخ الوجوب) إذا نسخ الوجوب، فهل يدل الدليل الناسخ أو المنسوخ أو الاستصحاب على بقاء الرجحان أو الجواز؟ فيه كلام و (تفصيله) انه إن كان المراد من الرجحان الاستحباب الشرعي المجعول في عالم الاعتبار التشريعي والمراد من الجواز الإباحة الشرعية، فلا شك في أنهما متباينان ومتضادان للوجوب، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما مع الوجوب في موضوع واحد وإلا فالضدان - بحسب الاصطلاح - عبارة عن العرضين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد ويكون بينهما غاية الخلاف والاحكام الخمسة التكليفية كلها مجعولات تشريعية وليست من الاعراض الخارجية المحمولة بالضميمة حتى يكون بينها تضاد، ولكن في عدم إمكان الاجتماع مثل الضدين فلو نسخ الوجوب فوجود الاستحباب أو الإباحة - بالمعنى المذكور - يحتاج إلى جعل آخر جديد في عالم الثبوت، ولا ربط لوجود الوجوب المنسوخ سابقا بوجودهما بعد نسخه والاستصحاب أيضا لا وجه له لعدم وجود الاستحباب والإباحة سابقا ثم الشك في بقائهما حتى يكون مجرى للاستصحاب، بل يكون احتمالهما احتمال حدوث لا احتمال بقاء.
وإن كان المراد منهما منشأ اعتبارهما أي الرضا بالفعل وطلبه، فحينئذ (تارة) نقول بأن الفرق بين الاستحباب والوجوب بشدة الطلب وضعفه. و (أخرى) نقول بأن مرتبة الطلب فيهما واحدة وإنما الفرق بينهما بأنه في الاستحباب رخص في الترك دون الوجوب فالوجوب عبارة عن نفس الطلب، ولا يحتاج بيانه إلى مئونة أخرى
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الذبح (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»