منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
بخلاف الاستحباب، فان بيانه يحتاج إلى مئونة أخرى زائدا على الطلب وهو الترخيص في الترك ولذلك إطلاق صيغة الامر يقتضي الوجوب فان شأن الاطلاق دائما هو إثبات ما لا يحتاج في مقام البيان إلى مئونة زائدة، ونفي ما يحتاج إليها وأما الرضا بالفعل الذي هو يمكن أن يكون منشأ الإباحة فليس فيه طلب أصلا بل الرضا بالفعل وجوازه يجتمع مع إلزام الفعل وعدمه ورجحانه وعدمه.
فان قلنا بالأول فإنه من الممكن ثبوتا ارتفاع الطلب الشديد وبقاء مرتبة ضعيفة منه لان الإرادة الشديدة مثل سائر الكيفيات المقولة بالتشكيك يمكن أن تزول مرتبة منها مع بقاء مرتبة أخرى منها، وذلك مثل الثوب الأسود الحالك الشديد السواد إذا غسل بالماء يمكن أن تزول منه مرتبة من السواد وتبقى مرتبة ضعيفة منه. هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فظاهر إطلاق الدليل الناسخ هو ارتفاع جميع مراتب الإرادة الشديدة التي هي منشأ اعتبار الوجوب. وذلك لما ذكرنا آنفا من أن شأن الاطلاق دائما إثبات ما لا يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ونفي ما يحتاج إلى ذلك. ومعلوم ان بيان نفي جميع مراتب الطلب لا يحتاج إلى مئونة زائدة على نفي أصل الوجوب ونسخه بخلاف نفي بعض مراتبه فإنه يحتاج إلى تقييد في الكلام، وهكذا بالنسبة إلى بقاء الجواز والإباحة في ضمن الوجوب فبناء على هذا إطلاق الدليل الناسخ ينفي بقاء الاستحباب والإباحة بالمعنى الذي ذكرنا فلا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب. وعلى تقدير أن لا يكون إطلاق في البين ووصول النوبة إلى الاستصحاب، فلا مانع من جريانه لان هذه المرتبة الضعيفة من الطلب والإرادة كانت موجودة في ضمن الإرادة الأكيدة القوية الشديدة حقيقة فكانت متيقنة الوجود ويحتمل بقاؤه وعدم ارتفاع الطلب بجميع مراتبه، فتتم أركان الاستصحاب ولكن يمكن ان يقال بعدم مساعدة العرف في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها فان القضية المتيقنة - بنظره - هو وجود الطلب الأكيد لا الطلب الضعيف في ضمن الأكيد، و ان كان بالدقة العقلية هكذا والقضية المشكوك فيها هو وجود الطلب
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»