منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
والحاصل أن دليل رفع الحرج ليس مفاده إلا رفع الحكم المجعول شرعا الذي تعنون بعنوان الحرج. ومعلوم أن هذا يختلف بالنسبة إلى الاحكام وإلى الاشخاص، فالقول بالاجزاء في جميع الموارد - بواسطة كون عدم الاجزاء في بعض الموارد لبعض الاشخاص ضرريا أو حرجيا - لا وجه له. نعم قد يكون الحرج النوعي حكمة لتشريع حكم كلي وضعي أو تكليفي كجعل حق الشفعة للشفيع أو الطهارة للحديد ولكنه أجنبي عن مفاد دليل نفي الحرج.
(الثاني) - من الوجوه التي ذكروها للاجزاء - انه لا وجه لترجيح الاجتهاد الثاني على الأول ويكون ترجيحه من قبيل الترجيح بلا مرجح، بل هناك حجتان كل واحدة منهما يجب العمل على طبقها في زمانه و (فيه) ان المقام ليس من قبيل تعارض الأمارتين وترجيح إحداهما على الأخرى حتى يكون ترجيحا بلا مرجح، بل قد يكون ترجيح المرجوح على الراجح في بعض الصور كما إذا مات المقلد الأول، و هو أعلم من الحي الذي رجع إليه بناء على جواز الرجوع في مثل هذه الصورة بل من جهة أن الطريق الفعلي في حقه ليس إلا الاجتهاد الثاني و مفاد الطريق الفعلي في حقه بطلان العمل السابق وليس له فعلا طريق آخر على صحته حتى يتعارض الطريقان فيرى المكلف - باعتبار هذا الطريق الفعلي - انه ما أتى بالواقع، فيكون عليه ان يعيد أو يقضي وليس له دليل آخر يعتمد عليه في عدم وجوب الإعادة والقضاء أو ترتيب آثار ما قامت عليه الامارة سابقا في الوضعيات مثلا لو قامت الامارة على وقوع التذكية، ولو كان الذبح ب آلة من غير حديد فوقع مثل هذا الشئ في الخارج فتبدل اجتهاده وأفتى بعدم وقوع التذكية في مثل هذا المورد. والمفروض ان الحجة الفعلية في حقه و حق مقلديه هو الاجتهاد الثاني فلا يمكن له أو لمقلديه ترتيب أثر التذكية على لحم هذا الحيوان المذبوح بتلك الآلة التي هي من غير الحديد لو كان اللحم موجودا أو على جلده.
(الثالث) - ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين كما ادعاه صاحب الفصول (قده)
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»