منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
الضعيف الان، فالموضوع فيهما بنظره مختلفان وهكذا الكلام في استصحاب الجواز الموجود في ضمن الطلب الأكيد حرفا بحرف، فافهم.
وإن قلنا بالثاني فمقتضى الدليل الناسخ هو ارتفاع ذلك الطلب وليس شئ آخر في البين حتى نستصحبه نعم بناء على هذا الفرض يكون حال الجواز الموجود في ضمن الوجوب حال الاستحباب في الصورة السابقة من أن مقتضى إطلاق الدليل الناسخ هو ارتفاع الوجوب بجميع المراتب المنطوية فيه، ومنها الاذن في الفعل الذي كان في ضمنه فلا تصل النوبة إلي الاستصحاب وعلى فرض إهمال الدليل الناسخ ووصول النوبة إليه يتوجه الاشكال المتقدم في استصحاب الاستحباب، وهو عدم اتحاد القضية المشكوك فيها و المتيقنة بنظر العرف بطور أوضح وأولى.
ثم إنه لا يتوهم أنه من الممكن التمسك بإطلاق الدليل المنسوخ لبقاء الاستحباب والجواز فيقع التعارض بينهما. وذلك لان أصالة الظهور في جانب الدليل الناسخ حاكم على أصالة الظهور في جانب الدليل المنسوخ وذلك لان النسخ - في الحقيقة - تقييد زماني. و معلوم أن أصالة الظهور في جانب دليل المقيد بالكسر حاكم على أصالة الظهور في جانب المقيد بالفتح وسيجئ تحقيق ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل هل أن الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ أم لا؟ وذلك كما أنه صلى الله عليه وآله قال:
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. وثمرة هذا البحث هو أنه لو قلنا بأن الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، فيكون أمره صلى الله عليه وآله وسلم الأولياء بأمر غير البالغين بالصلاة أمرا لهم بالصلاة فتكون عباداتهم مشروعة والمراد حينئذ من رفع القلم عنهم رفع قلم الالزام، لأنه لا معنى لان يكون الشارع أمرهم بالعبادات ومع ذلك تكون عباداتهم غير مشروعة وأما احتمال أن يكون أمره لصرف التمرين وصيرورتها عادة لهم من دون فائدة أخرى فيها، فبعيد وخلاف ظاهر الامر الذي يصدر من الشارع وإثبات شرعية عبادات الصبي - بعمومات أدلة التشريع لو أغمضنا
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»