منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
يعني كان النزاع في جوازه بمرتبة الانشاء مع العلم بعدم شرط مرتبة الفعلية لكان جائرا. وما ذكره في غاية الوضوح ولكن الظاهر أن هذا البحث والنزاع ليس في هذا المقام، لأنه لا ينبغي أن يسند إلى عاقل النزاع في أنه هل يمكن أن يوجد المعلول مع انتفاء بعض أجزأ علته أم لا؟ بل النزاع في أنه هل يجوز أمر الامر بشئ مع العلم بانتفاء شرط ذلك الشئ، بمعنى أن المأمور به مشتمل على شرط لا يمكن للمكلف تحصيله وإلا لو أمكن تحصيله يجب ذلك عليه فمرجع هذا البحث - في الحقيقة - إلى أنه هل يمكن تكليف العاجز من إتيان شئ بذلك الشئ أم لا؟ وحيث أن الأشاعرة لا يرون بأسا في تكليف العاجز من شئ بذلك الشئ قالوا في هذا المقام بإمكان أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وصحته وحيث نحن نقول بعدم صحة ذلك، بل عدم إمكانه لان حقيقة الامر هو البعث بأحد طرفي المقدور، فنقول بامتناعه وقد أفاد شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام أن أصل هذا البحث بناء على ما هو الموافق للتحقيق من جعل الاحكام بنحو القضية الحقيقية أي على الموضوع المقدر وجوده مع أخذ جميع الشرائط في ناحية الموضوع - ومنها القدرة - لغو وباطل، وذلك من جهة أنه بعد ما فرضنا أن جميع شرائط صحة التكليف مأخوذة في ناحية الموضوع غاية الامر بعضها مأخوذ شرعا وبعضها مأخوذ عقلا كالقدرة العقلية فلا يتوجه خطاب إلى عاجز حتى نتكلم في صحته وعدم صحته نعم لو كان جعل الاحكام على نحو القضايا الخارجية لكان لهذا النزاع وجه وهو أنه هل يجوز توجيه الخطاب بشئ إلى العاجز عن إتيان ذلك الشئ أم لا وهذا الذي ذكره في غاية المتانة. نعم لا بد في جعل الاحكام على هذا النحو من أن يوجد لموضوع كل حكم مصداقا أو مصاديق ولو في بعض الأزمنة حتى لا تلزم لغوية الجعل.
فصل في أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد، والمراد من تعلق الأوامر بالطبائع هو أن لا تكون الخصوصيات الفردية داخلة في قوام المطلوب بل تكون
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»