منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
هكذا بناء على مسلكهم وإلا فحق التعبير أن يقال: إن متعلق الامر هل هو الوجود السعي أو الوجودات الخاصة؟
(المبحث السادس في وجوب المقدمة) وتنقيح هذا المبحث يتم برسم أمور:
(الأول) - في أن هذه المسألة هل هي أصولية أو كلامية أو فقهية أو من مبادئ الاحكام؟
وقد بينا سابقا أن المدار في كون المسألة أصولية صحة وقوعها كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الحكم الفرعي الكلي الشرعي وأن لمعرفة المسألة أنها من أي علم طرقا ثلاثة: (أحدها) - أن يكون محمولها من العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم، ولازم ذلك أن يكون موضوعها إما عين موضوع ذلك العلم كمسألة أن الوجود خير و منبع كل شرف وإما أن يكون من مصاديقه (ثانيها) - انطباق تعريف ذلك العلم عليها نحو انطباق فتأمل. (ثالثها) - ترتب مرتبة من الغرض الذي دون ذلك العلم لأجله عليها أو جهة من جهاته إن كان الغرض ذو جهات، وحيث أنه تقدم أن علم الأصول ليس له موضوع واحد تكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الطبيعي إلى مصاديقه فالطريق الأول هاهنا مفقود والطريق الثاني - أيضا مع أنه في حد نفسه لا يخلو عن إشكال - ليس طريقا مقابلا للثالث لان الغرض أخذ في تعريفه فلا يكون طريقا مستقلا، فلا يبقى في البين إلا الطريق الثالث وهو ترتب مرتبة من الغرض أو جهة من جهاته عليها ولما كان الغرض - من جمع هذه المسائل وتسميتها باسم علم الأصول - هو تحصيل الكبريات التي تقع في طريق استنتاج الحكم الفرعي الكلي الشرعي فكل مسألة كانت هذه خاصيته تكون من المسائل الأصولية و (بعبارة أخرى) ليس علم الأصول إلا عبارة عن العلم بأمثال هذه القواعد وتكون مسائله من المبادئ التصديقية لمسائل علم الفقه. ولا شك في أن نتيجة البحث في هذه المسألة تقع كبرى في مثل ذلك القياس المذكور وذلك لان مورد البحث هاهنا هو وجود الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته وعدمها، فبعد ثبوت الملازمة
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»