منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٤١
الفعل هو أن يقصد التعظيم بفعل فيه استعداد أن يصير تعظيما بضميمة هذا القصد فكذا فيما نحن فيه معنى أخذ قصد المصلحة في متعلق الامر هو قصد أن ذات هذا العمل فيه استعداد كونه ذا مصلحة ولو انضم إليه هذا القصد يصير فعليا.
وأنت خبير بأن المراد من قصد المصلحة الذي يكفي في حصول العبادية والتعبد به هو قصد الملاك والمصلحة التامة بحيث تكون علة للامر ولا تنفك عنها. ومثل هذا المعنى لا يترتب على ذات العمل في وقت من الأوقات بل العمل جز لما يترتب عليه هذا فقصد المصلحة والملاك التام إذا صار متعلقا للامر فلا بد وأن يفرض وجود مصلحة تامة في الرتبة السابقة على الامر وهذا يرجع إلى فرض وجود الشئ قبل وجوده.
وقياس المقام على العناوين القصدية باطل لأنها عبارة عن أن الافعال التي ذات وجوه متعددة بقصد أحد الوجوه يتعين مصداقيتها لأحد تلك الوجوه مثلا إعطاء شئ لشخص يمكن أن يكون على وجه الإباحة ويمكن أن يكون هبة ويمكن أن يكون صدقة ويمكن أن يكون تمليكا بعوض مال أي كونه بيعا، فما لم يقصد بهذا الفعل أحد هذه العناوين لا يقع شئ منها، وكذا القيام يمكن أن يكون لجهات متعددة ولا يتعنون بأحد تلك العناوين الا بقصد ذلك العنوان، و هكذا صلاة أربع ركعات إخفاتا لا تتعنون بالظهرية والعصرية الا بقصد عنوانهما، وأين هذا مما نحن فيه؟ (وبعبارة أخرى) معنى العناوين القصدية أن الفعل الذي يصلح أن يكون مصداقا لذلك العنوان لا يصير مصداقا له إلا مع قصد ذلك العنوان نعم لو كان مراده من قصد التعظيم بالقيام - مثلا - هو أن يقصد أن القيام بنفسه تعظيم و في الرتبة السابقة على القصد مع أن هذا القصد له دخل في صيرورته تعظيما فيكون نظير ما نحن فيه، ولكنه على هذا التقدير يكون باطلا ومحالا مثل ما نحن فيه، ففي الحقيقة معنى قصد العنوان في العناوين القصدية هو أن يصير الفعل بهذا القصد من مصاديق العنوان لا أنه يقصد بهذا العنوان ما هو مصداق مع قطع النظر عن هذا القصد.
واما فيما نحن فيه فلا بد وأن يفرض وجود المصلحة بما هو متعلق المتعلق في
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»