منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
كما قالوا في الوجه السابق، ولذا لا تجي مسألة تبعض الصفقة فيما إذا كانت للذات مالية والقيد ليس له منفعة محللة ومالية شرعية، كالجارية المغنية، بل تكون المعاملة فاسدة رأسا بتمامها. ولكن هذا الاشكال لا يتوجه الا بناء على كون قصد الامر قيدا أما لو كان جزا فينبسط الامر على كل واحد من الجزئين أو الاجزاء، فكل جز له أمر نفسي ضمني، فيمكن إتيان الصلاة بقصد ذلك الامر النفسي الضمني.
اللهم إلا أن يقال حيث إن الامر ارتباطي لا يمكن أن يأتي بذلك الجز الا في ضمن إتيانه بالكل، وهاهنا لا يمكن إتيان المجموع بقصد الامر المتعلق بالمجموع، لما ذكرنا من عدم إمكان إتيان قصد ذلك الامر الشخصي بقصد ذلك الامر الشخصي، وأما تصوير إمكانه بالتحصص، فقد أجبنا عنه في بيان جواب الوجه المتقدم، فراجع.
ومما أفاده أستاذنا المحقق (قده) في مقام تصوير أخذ قصد الامر في متعلقه هو أنه من الممكن أن ينشأ وجوبان طوليان بإنشاء واحد، بحيث يكون أحدهما أي المتقدم منهما موضوعا ومتعلقا للآخر أي للمتأخر منهما، كما أنه في مسألة صدق العادل، على ما سيجئ إن شاء الله في بحث حجية خبر العادل، نقول: إنه بإنشاء واحد أنشأ وجوب تصديق كل خبر عادل حتى الخبر التعبدي الذي تتحقق خبريته من ناحية نفس وجوب التصديق الذي هو مفاد هيئة (صدق) المذكور. و أجابوا هناك عن إشكال تحقق الموضوع بالحكم بالانحلال، وهو أن تعلق الحكم بموضوع وجداني يصير سببا لوجود موضوع تعبدي، فيتعلق به فرد آخر من طبيعة ذلك الوجوب المنشأ بطور الكلي الطبيعي أي طبيعة الوجوب بواسطة انحلال ذلك الكلي إلى الافراد المتعددة بمقدار تعدد موضوعات تلك الافراد، أي الاخبار الوجدانية و التعبدية، فالموضوع أي متعلق المتعلق - في قضية صدق العادل - الذي هو خبر كلي انحلالي حسب تعدد افراده الوجدانية والتعبدية، و الحكم أيضا كلي - وهو طبيعة وجوب التصديق - ينحل إلى أفراد متعددة أي وجوبات متعددة حسب تعدد موضوعاتها، فلا يلزم لا اتحاد الحكم والموضوع ولا علية الشئ لنفسه، وكذلك
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»