منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
المتعلقة بإتيان العمل بقصد الامر المتعلق بذات العمل الناشئة عن أمر آخر متعلق بهذا المجموع - بمكان من الامكان، ففي الحقيقة هناك إرادتان إحداهما متعلقة بذات العمل والداعي لها الامر الأول والثانية متعلقة بإتيان ذلك العمل بداعي الامر المتعلق بنفس ذات ذلك العمل، والداعي لهذه الإرادة الثانية هو الامر الثاني فلم يقع تحت الإرادة الثانية الا ما كان داعيا للإرادة الأولى وهذا لا بأس به أصلا.
إذا عرفت هذا وعرفت أن مناط التعبدية هو وجوده جعلين أحدهما متعلق بوجوب ذات العمل في الواجب التعبدي والثاني بإتيان تلك الذات بقصد الامر المتعلق بها فاعلم أنهم ذكروا للفرق بين التوصلي و التعبدي وجوها اخر:
(منها) - ما نسب إلى أستاذ أساتيذنا الميرزا الشيرازي الكبير (قدس سره) وهو أن تلك الدواعي أو خصوص قصد الامر، وإن كان لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الامر لما ذكرنا من المحاذير المتقدمة، و لكن يمكن أن يؤخذ في متعلق الامر عنوان ملازم لقصد القربة بحيث لا ينفك عنه وجودا وعدما، فيمكن ان يتوسل الامر بهذه الوسيلة إلى غرضه وذلك المعنى أيضا قالوا به في توجيه الخطاب إلى الناسي وذلك بعد ما لا يمكن توجيه الخطاب إليه بهذا العنوان لعدم معقوليته كما سيجئ في محله إن شاء الله أرادوا التصحيح بالتوجيه إلى عنوان ملازم للناسي.
وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (ره) بأنه لو فرضنا محالا انفكاك قصد القربة مطلقا أو الامر بالخصوص عن ذلك العنوان الملازم يلزم عدم صحة العمل ولو أتى بقصد الامر عند فقدان ذلك العنوان وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
ولكن الصحيح أن يقال في الجواب عن هذا التوجيه والخدشة فيه (أولا) ان أخذ شئ في متعلق الامر بدون ان يكون له دخل في المصلحة والملاك لا يمكن لان البعث إلى شئ لا مصلحة فيه جزاف (ان قلت) بأن أخذه في المتعلق من باب أنه عنوان مشير إلى ما هو المراد الحقيقي (فتعود) المحاذير لان معنى هذا الكلام هو أن الإرادة - حقيقة - تعلقت بإتيان الذات بقصد الامر. وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك الا
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»