منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
الطولية والعرضية في زمان لزوم الاتيان بالواجب الأهم. أما الافراد العرضية في ذلك الزمان فمن جهة امتناعها الشرعي إذ الشارع صرف قدرة المكلف إلى الأهم والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. و أما الافراد الطولية أي المتأخر زمانها عن ذلك الزمان، فلامتناعها التكويني بناء على إنكار الواجب المعلق كما هو الصحيح فبناء على ما ذكرنا صرف الوجود من الطبيعة أيضا مثل الفرد المزاحم بالأهم ليس تحت القدرة، ولا يمكن أن يتعلق به الامر حتى يقال بأن انطباقها على الفرد المزاحم بالأهم قهري والاجزاء عقلي، فالجواب عن الاشكال الذي تقدم من البهائي على ترتب بطلان العبادة على هذا البحث - بناء على الاقتضاء - وعدم البطلان - بناء على العدم - من أن بطلان العبادة على كل حال ثابت لعدم الامر، سواء قلنا بالاقتضاء أم لا منحصر بما تقدم من عدم لزوم قصد خصوص الامر في تحقق العبادية، بل قصد المصلحة التامة وما هو ملاك الامر أيضا يكفي.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) ذكر أن قصد الملاك يكفي حتى لو قلنا بالاقتضاء لأنه على تقدير ان يكون الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص ليس ذلك النهي نهيا نفسيا ناشئا عن مفسدة في متعلقه، بحيث يكون مبغوضا للمولى بل نهي غيري مقدمة لحصول ذلك الضد الاخر من دون أن ينقص من مصلحته ومحبوبيته، وليس من قبيل النهي النفسي المتعلق بالعبادة في باب النهي عن العبادة أو النهي المتعلق بطبيعة اتحدت مع الطبيعة المأمور بها بأمر عبادي بناء على الامتناع، لان النهي النفسي المتعلق بالعبادة يكون كاشفا عن مفسدة ومبغوضية فيها لا يمكن التقرب بها بواسطة تلك المفسدة و المبغوضية، وهكذا الحال في باب الاجتماع بناء على الامتناع إذ مبنى الامتناع اتحاد متعلقي الأمر والنهي وسراية كل واحد منهما إلى متعلق الاخر ففي الحقيقة في باب الاجتماع أيضا بناء على الامتناع النهي النفسي تعلق بنفس العبادة، ويكون كاشفا عن وجود مفسدة في العبادة التي لاجلها صارت العبادة مبغوضة، فلا يمكن أن يتقرب بها. وذلك بخلاف ما نحن فيه فان النهي - بناء على
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»