منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
الجواب عن المحاذير الواردة في هذا المقام بين شرائط المأمور به و شرائط الاحكام من التكليفية والوضعية.
(فأجاب عن القسم الأول) بأنه يحصل للمتقدم بواسطة تعقبه بالمتأخر وإضافته إليه عنوان حسن يفي به للغرض، بحيث لولاه لما كان كذلك ولا شك في أن الحسن والقبح والأغراض تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتقدم والمتأخر بلا تفاوت أصلا.
وقد عرفت أنه لا يرد إشكال ولا محذور في كون المتأخر شرطا للمأمور به بوجوده الخارجي أصلا، حتى يحتاج إلى مثل هذا الجواب مع أن الكلام في ما هو شرط بوجوده الخارجي لا العنوان الانتزاعي من الشئ بواسطة إضافته إلى أمر متأخر. ودعوى ان جميع الشرائط المتأخرة للمأمور به من هذا القبيل - أي الشرط فيها في الحقيقة عنوان انتزاعي ينتزع عن المتقدم بواسطة إضافته إلى أمر متأخر بعيدة إلى الغاية لا تساعدها أدلة تلك الشروط. هذا مضافا إلى أن الإضافة المقولية - بناء على ما هو التحقيق - موجود خارجي و من المحمولات بالضمائم ولا يمكن أن يوجد أحد طرفيها فعلا قبل وجود الطرف الآخر الذي يوجد فيما بعد فلا يمكن أن توجد الأبوة فعلا قبل وجود الابن بصرف أن البنوة توجد في الزمان المتأخر، اللهم إلا ان يقال ان المراد من الإضافة - هاهنا - ليست هي الإضافة المقولية بل المراد منها هي المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع عن الأشياء باعتبار تعقبها بأمر آخر.
وعلى كل حال لا إشكال في إمكان أن يكون المأمور به مقيدا بوجود شئ متأخر عن زمان وجوده ولا داعي إلى مثل هذه التكلفات.
و (أجاب عن القسم الثاني) بأن الشرط للتكليف والوضع هو لحاظ الامر المتأخر، وذلك من جهة ان الامر أو الجاعل للحكم الوضعي لا بد وان يلاحظ الشئ بجميع أطرافه ليرغب في طلبه ويأمر به بالنسبة إلى الحكم التكليفي أو يجعل الحكم ويخترعه بذلك اللحاظ بالنسبة إلى الحكم الوضعي، فالذي نسميه بالشرط في كلا الموردين
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»