منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
داري باعتقاد أنه صديقه فأذن لزيد بدخول داره سواء كان مصيبا في اعتقاده صداقته أم كان مخطئا، فيجوز لزيد أن يدخل داره ولو لم ير نفسه صديقا له لان إذنه له بالدخول صدر عنه بنحو القضية الخارجية والشرط هو اعتقاده بأنه صديقه لا صداقته الواقعية وقد حصل ولو كان مخطئا في هذا الاعتقاد وأما لو أعطى الاذن بنحو القضية الحقيقية بأن يقول كل من كان صديقي فليدخل داري أو يقول أيها الصديق ادخل داري فلو لم ير نفسه صديقا ليس له أن يدخل، لان الشرط - بناء على هذا - ليس هي الصورة الذهنية بل وصف الصداقة بوجوده الخارجي شرط للاذن وإباحة الدخول (وبعبارة أخرى) - بناء على ما هو التحقيق من رجوع شرائط الحكم المجعول إلى قيود الموضوع - موضوع الاذن وإباحة الدخول هو الصديق لا مثل الفرض الأول حيث أنه فيه يكون هذا الشخص الخارجي لاحراز صداقته ومن الواضح الجلي أن موضوع وجوب الحج هو الانسان المستطيع لا الاشخاص الخارجية لاحراز استطاعتهم حتى يكون هو الصورة الذهنية.
وأما ما أفيد في باب المعاملة الفضولية من أن الشرط - بناء على القول بالكشف وحصول الملكية قبل إجازة المالك - هو عنوان التعقب بالإجازة، ولا بأس في انتزاع هذا العنوان في الزمان المتقدم باعتبار حصول الإجازة في موطنها أي الزمان المتأخر إذ ليس انتزاع المفهوم والعنوان الانتزاعي - في الزمان المتقدم - متوقفا على وجود منشأ الانتزاع في ذلك الزمان بل يكفي فيه وجوده في الزمان المتأخر، فإذا قلنا إن العقد المتعقب بإجازة المالك سبب للنقل و الانتقال وحصل العلم مثلا بإجازته بعد وقوع العقد ولو كانت الإجازة المعلومة بعد سنة، يصدق على ذلك العقد من حين وقوعه أنه العقد المتعقب بالإجازة فيتحقق السبب ويترتب عليه أثره أي النقل و الانتقال من ذلك الحين ولو كانت الإجازة لم تحصل بعد. وهذا هو المراد من الكشف الحقيقي، لا أن الإجازة - بوجودها الخارجي المتأخر - مؤثرة في النقل والانتقال المتقدم حتى يلزم منه تأخر العلة عن المعلول أو الموضوع عن الحكم. وهذا الكلام وإن
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»