منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
لا تلزم منه تلك المحاذير العقلية لكنه خلاف ظاهر الأدلة لان ظاهر الأدلة اعتبار الاذن و الإجازة الخارجية في تأثير العقد في النقل و الانتقال لا وصف التعقب بالإجازة.
(وبعبارة أخرى) ما جعله الشارع موضوعا للنقل والانتقال هو العقد الصادر من الفضولي مع صدور الإجازة من المالك، لا مع تعقب ذلك العقد بإجازته وإلا لو كان كذلك يخرج عن باب الشرط المتأخر و يدخل في باب الشرط المقارن لان وصف التعقب حاصل من زمان العقد إذا وجدت الإجازة في الزمان المتأخر فتصحيح الشرط المتأخر بهذا الوجه أيضا مما لا يمكن وإن كان أبعد من الاشكالات المذكورة الواردة على الذي يلتزم بالشرط المتأخر. (إذا عرفت هذه الأمور) فنقول في محل البحث: إن الحق هو وجود الملازمة بين وجوب شئ نفسيا وبين وجوب مقدماته غيريا، بمعنى أن إرادة الشئ ملازم لإرادة ما يتوقف عليه وجوده إذا التفت إلى أنه مما يتوقف عليه ذلك الشئ، ويدل على ذلك ما ذكرناه مرارا من أن حال الإرادة التشريعية حال الإرادة التكوينية ولا فرق بينهما إلا في أن متعلق الإرادة التكوينية فعل نفس المريد وفي الإرادة التشريعية فعل الغير. ولا شك في أنه في الإرادة التكوينية إذا تعلقت إرادته بشئ والتفت إلى أن الشئ الفلاني مما يتوقف عليه مراده الأصلي فاما أن يرفع اليد عن مراده الأصلي إذا رأى في إيجاد ذلك الشئ مفسدة غالبة على مصلحة مراده الأصلي أو تتعلق إرادته بإيجاده أيضا لتوقف وجود مراده الأصلي عليه فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فليكن كذلك حال الإرادة التشريعية كما هو كذلك بالوجدان.
وبعد وضوح هذه المسألة برهانا ووجدانا لا نطيل الكلام بذكر ما أوردوه في المقام من النقض والابرام في أدلة الطرفين: أي القائل بوجود الملازمة والقائل بعدمها.
(تنبيهات) (الأول) - في أن وجوب المقدمة - حيث أنه معلول وجوب ذي المقدمة - لا يمكن أن يكون أوسع أو أضيق منه، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته فيتبعه في
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»