يكون تحققه مشروطا بتلك الإرادة. هذا مضافا إلى لزوم محاذير اخر:
(منها) - ان الشئ في ظرف إرادة إيجاده يصير ضروري الوجود من قبل علته فيكون طلبه من قبيل تحصيل الحاصل. و (منها) - عدم إمكان تحقق العصيان في الواجبات أصلا لأنه عند إرادتها لا معنى لتحقق العصيان، وعند عدم إرادتها لا وجوب في البين حتى تكون مخالفته عصيانا وغير ذلك من المحاذير التي لا تخفى على الأذكياء.
واما ما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري - رضوان الله تعالى عليه - من اعتبار قصد التوصل في معروض الوجوب ففيه ان علة عروض الوجوب على المقدمة وترشح الإرادة الغيرية المتولدة من الإرادة النفسية عليها هو توقف وجود الواجب النفسي على وجودها، ولا شك في أن الموقوف عليها هي ذات المقدمة لا هي مع قصد التوصل ولا عنوان المقدمية، فعروض الوجوب على عنوان المقدمية أو على قصد التوصل - ولو بأن يكونا من أجزاء ما عرض عليه الوجوب - يكون بلا ملاك ولا مناط ويلزم ان يكون المعلول أوسع وجودا من علته أو يكون عروض الوجوب عليهما بلا ملاك وجزافا وكلاهما محال، فالحق أن ما هو معروض الوجوب هو ذات المقدمة لا عنوان المقدمية و لا ذاتها مع قصد التوصل ويكون عنوان المقدمية واسطة في الثبوت بالنسبة إلى عروض الوجوب على ذات المقدمة لا واسطة في العروض ويكون بالنسبة إلى معروض الوجوب من قبيل الحيثية التعليلية لا التقييدية ولذلك حمل شيخنا الأستاذ (قده) كلام شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) على مورد المقدمة المحرمة ذاتا كالدخول في الدار المغصوبة لانقاذ الغريق أو واجب آخر أهم بحسب المصلحة من هذا الحرام الذي يتوقف وجوده عليه فكأنه أفاد ان ارتفاع حرمة ذلك الحرام وجواز ارتكابه حيث إنه يكون من جهة تحصيل ذلك الواجب النفسي الأهم، فلا يقع على صفة الوجوب الا إذا أتى به بقصد التوصل إلى ذلك الواجب لا بقصد التفرج والتونس فإنه لو كان مراده هذا فليس بتلك الغرابة ولا يبعد أن يكون نظر صاحب المعالم (رحمه الله) - في قوله ان وجوب المقدمة مخصوص بصورة إرادة إيجاد ذي المقدمة