الغيري، فلا مناص مما ذكرنا في مقام نفي الوجوب الغيري عن الاجزاء بأنها واجبات نفسية ضمنية فلا يتحمل وجوبا آخر.
وأما المقدمات الخارجية بالمعنى الأعم أي ما لا تكون ذاته تحت الطلب النفسي سواء كان التقيد به داخلا تحته كالشرائط الشرعية و إعدام موانعها أم لا، بل كان نفس الذات والتقيد بها كلاهما خارجان عن تحت الإرادة والطلب كالمقدمات العقلية والعادية التي لم يؤخذ التقيد بها ولا ذاتها في الواجب فجميعها - بجميع أقسامها - داخلة في محل الكلام سواء كانت من قبيل العلة التامة أو المعد أو المقتضي أو الشرط أو من قبيل عدم المانع. وذلك من جهة أن وجود جميع هذه المذكورات غير وجود ذي المقدمة والواجب فيمكن أن يقال بوجود الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب هذه المذكورات، ولا يلزم شئ من المحذورات التي كانت تلزم من القول بالملازمة بين وجوب الشئ وبين وجوب أجزائه نعم بالنسبة إلى العلة التامة من المقدمات الخارجية ربما يتوهم عدم جريان هذا النزاع بتوهم أن المعلول ليس تحت القدرة والاختيار بل ما هو تحت القدرة هو نفس العلة فتكون واجبة بالوجوب النفسي، فلا يبقى مجال لان تكون واجبة بالوجوب الغيري.
وأنت خبير بأن المقدور بالواسطة مقدور والقدرة على العلة التامة لشئ أو على جزئها الأخير قدرة على ذلك الشئ، فإذا كانت المصلحة قائمة بالمعلول والمعلول مقدور بتوسيط القدرة على علته فلا محالة تتعلق الإرادة النفسية بالمعلول وذلك من جهة تبعية الإرادة للملاك والمصلحة فإذا كانت المصلحة في تحريك الثوب مثلا وكان تحريك الثوب مقدورا بواسطة علته التامة أو الجز الأخير من علته التامة التي هي تحريك اليد مثلا فلا محالة تتعلق الإرادة النفسية بتحريك الثوب ويكون تحريك اليد واجبا غيريا بناء على وجود الملازمة.
و (أما ما قيل) من أن الامر بالاحراق مرجعه إلى الامر بالالقاء في النار، لان ما هو المقدور للمكلف هو الالقاء لا الاحراق (ففيه) أولا - أن الاحراق أيضا