منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
أي في الحكم التكليفي والوضعي ليس إلا للحاظ وللوجود العلمي و هو مقارن للامر والجعل فليس المتأخر بوجوده الخارجي المتأخر شرطا حتى ترد تلك الاشكالات.
وقد عرفت ان باب العلل الغائية خارج عما نحن فيه، وذلك من دواعي الجعل وعلله لا من شرائط المجعول. وكلامنا في الثاني لا في الأول. وما هو مؤثر بوجوده العلمي في مقام جعل الحكم الوضعي أو التكليفي هو الذي نسميه بعلة الجعل وداعيه، وهو الذي أيضا نسميه بالعلة الغائية. وشرائط المجعول ترجع - في الأحكام الوضعية - إلى قيود الموضوع الخارجي الذي جعله الشارع موضوعا لذلك الحكم الوضعي، كما إذا قال: العصير إذا غلا ينجس ففي الحقيقة الغليان الذي جعل في ظاهر الدليل شرطا لنجاسة العصير ليس إلا قيدا من قيود موضوعه فالموضوع للنجاسة عبارة عن العصير المغلي وفي الأحكام التكليفية أيضا ترجع إلى قيود الموضوع، لكن الموضوع في الأحكام التكليفية قد يكون بمعنى المكلف وقد يكون بمعنى متعلق المتعلق.
والموضوع - بأي واحد من هذه المعاني - لا بد وأن يكون مقدما على الحكم بجميع أجزائه وإلا يلزم الخلف والمناقضة وما ذكرنا - فيما إذا أرجعنا الشرائط إلى قيود الموضوع - واضح. وأما لو قلنا بأنها من علل وجود الحكم بمعنى أن لها تأثيرا في ثبوت الحكم و وجوده، فيلزم منه تأخر العلة - ولو ببعض أجزائها - عن المعلول و أيضا يلزم تأثير المعدوم في الموجود.
فظهر لك مما ذكرنا أنه - بناء على أن يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية، وكان الشرط شرطا للمجعول لا للجعل ولم يكن من المفاهيم الانتزاعية التي يمكن انتزاعها عن المتقدم فعلا بواسطة وجود أمر متأخر فيما بعد - لا يمكن تأخر الشرط عن المشروط أي الحكم المجعول سواء كان وضعيا أم تكليفيا خصوصا بناء على ما هو التحقيق من أن شرائط المجعول - كلها - ترجع إلى قيود الموضوع. نعم لو كان جعل الاحكام على نحو القضايا الخارجية لأمكن أن يقال بأن الشرط هي الصورة الذهنية لا الوجود الخارجي، كما أنه يقول يا زيد ادخل
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»