تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٩١
منهما متميزا ومتعينا، فلهذا يكون احتمال تسبب كل منهما عن الاخر، كاحتمال عكسه، وحيث إن الأوسط منها مما يحتمل قويا، أن لا يجب ترك ما شك في مسببيته، نظرا إلى أن العلم المتعلق بالمسبب والطرف، كما لا ينجز شيئا، فكذلك المتعلق بما احتمل تسببه وتأخره، فلا بأس بالتعرض لحكمها على مبنى من يجوز جريان الأصل في أطراف العلم المنجز، عند فقدان المعارض، وعلى المختار من ما نعيته لجريانه، ولا يخفى مقدمة إن وجه تقدم الأصل السببي على المسببي، إنما هو للحكومة التي له عليه، إذ لو أخذ بالثاني، للزم تخصيص دليل الأصل بالنسبة إلى السببي، بلا مخصص، أو بوجه دائر، بخلاف العكس، فإنه لا يلزم منه إلا التخصيص الجعلي والتنزيلي، فهذا التقديم من باب حفظ الظهور وأصالة العموم، في دليل الأصل القابل للجريان في السبب والمسبب، ففي كل مورد أحرزت السببية لا يرجع إلى الأصل في المسبب، حتى على مذاق من لا يجوز جريان الأصل في أطراف العلم، وأما لو لم يحرز في هذه الصورة وغيرها من السابقة واللاحقة، فأصالة العموم لا تنخرم بالأخذ بها في الأطراف للعلم، فيؤخذ بالأصل في الجميع، ويسقط بالتعارض، فيبقى العلم بالحرمة المرددة بين أمرين لا مع ثالث، وتنقطع اليد عن الأصل المرخص، فيؤثر العلم مع كونه مقتضيا للتنجيز، أثره ويوجب العقل ترك الجميع، وأما على المختار، فالامر واضح، وذلك لان العلم يمنع عن جريان الأصل في أطرافه، وينجز متعلقه فيها ابتداء، أما فيما لا يحتمل مسببيته، فواضح، وأما فيه، فلان العقل لاحتماله كونه في عرض الآخرين، يجوز تنجزه ويصحح العقاب عليه، وقد تقدم إن احتمال التنجز أيضا لا ينفك عن التنجيز، فعلى أي تقدير يجب الاجتناب عن الجميع، والوجه ما قلناه، لا ما أطيل الكلام في تقريره في بعض المطبوعات الجديدة، ثم إن الكلام في الشبهة الوجوبية، هو الكلام في الشبهة التحريمية، من غير فرق بين جميع أقسامها، من فقدان النص، أو تعارض النصين، أو إجمال النص، ومن غير فرق أيضا بين الانحصار وعدمه، والابتلاء وعدمه، فيجرى فيها جميع ما مر في المتبائنين من الشبهة التحريمية، نعم هنا فروع متعلقة بالعلم الاجمالي، لا يخلو ذكرها عن مناسبة للمقام، فنقول.
الأول أنه إذا صلى ظهرا، ثم علم إجمالا بوجوبه، أو وجوب الجمعة في هذا
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»