تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٨٠
لوجهين، أحدهما مختص بالعلم التفصيلي، وهو إنه لما حصل هذا العلم، ينقلب الاجمالي السابق إليه والى شك بدوي، ولا يبقى معه أصلا، ثانيهما، ما هو مشترك بين العلم والامارة والأصل المثبت، من الاشتغال أو استصحاب التكليف، وهو دعوى إنها ولو كانت متأخرة عن العلم الاجمالي حدوثا، لكنها تؤثر في تنجيز متعلقها من حين ثبوت السابق على الاجمالي، فهو من حين حدوثه، لا يتعلق بمورد قابل لان يتنجز به على أي تقدير، فينحل ولا يؤثر في التنجيز أصلا، وبتقرير آخر أوضح من الأول، قرره الشيخ الأستاذ أطال الله بقاه، ثانيا: هو إنه يفرض كان في البين كاسان أبيضان، طرفا للعلم الاجمالي، ولاقى أحدهما كأس أسود، فبعد الملاقاة يحدث علم آخر بنجاسة أحد الكأسين، وهو الطرف للملاقي في العلم الأول، والكأس الأسود الملاقي لأحدهما، فيحصل وجدانا علمان إجماليان، أحدهما متعلق بالكأسين الأبيضين، والاخر متعلق بأحد طرفي المعلوم بالاجمال أولا، وبالكأس الأسود الملاقي لعدل ذاك، ولا إشكال في حصول هذين العلمين الاجماليين بالوجدان، كما إنه لا ريب في أن بعض أطراف العلم الثاني، يكون في طول أطراف العلم الأول، بناء على كون التنجس بالسراية الحكمية، أو التعبد بنجاسة الملاقي للنجس، وأما على السراية الحقيقية فأطراف العلمين في عرض واحدا، فحينئذ إن بنينا بكون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وقابلا لجريان الأصل الغير المعارض في بعض أطرافه، فلا نحتاج أن ندور مدار الانحلال، لأن المفروض تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، فلا يمنع عن جريان الأصل في بعض الأطراف، فإذا أجرى الأصل في طرف واحد، فيحكم بحرمة المخالفة القطعية فقط، دون الموافقة كذلك، ففيما نحن فيه إذا أجرى الأصل في طرفي العلم الأول، وسقطا بالتعارض، تنتهي النوبة إلى الأصل المسببي الجاري في الكأس الأسود بلا معارض، وحينئذ فلا احتياج لصاحب هذا المسلك، إلى دعوى الانحلال وإثباته، تصحيحا لاجراء الأصل المسببي بعد تساقط الأصلين السببين، لان العلمين ولو كانا عرضيين، لكن لم يكن أحدهما منحلا بالآخر، ومع ذلك يجرى الأصل في الكأس الأبيض بلا معارض، فإن الأصل في طرفه قد صار معارضا بالأصل في الملاقى، فلا تنتهي النوبة إلى التعارض، ولكن مسألة السببية والمسببية تقتضي انتهاء النوبة
(٨٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»