تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٠٢
زيد أو عمرو بالخصوص وان كل واحد من الطرفين موردا للحكم من حيث الحصة المعينة ولكن كان الأقل بنفس ذاته وحصته المعينة محفوظا في ضمن الأكثر بحيث كان نسبة إليه نسبة الضعيف إلى الشديد والقصير إلى الطويل ففي طرف القلة نفس الذات التوأم مع القلة مورد للحكم لا انها مورد للحكم بشرط القلة فالأقل بحده وان كان فرد الجامع كالأكثر إلا أنه فرد الجامع الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع اخر يجمعهما حتى يكون المقام من العلم بأصل التكليف والشك في المحصل حتى يجب الاحتياط وليس حد القلة مأخوذا في طرف القلة أيضا حتى يكون من الصغريات المتبائنين فيجب فيجب فيه الاحتياط أيضا وبالجملة فلا منشأ للاحتياط في باب الأقل والأكثر إلا في اخذ حد القلة طرفا للعلم الاجمالي بالواجب حتى يكون من المتبائنين وهو غير محله مضافا إلى أنه يقتضي تكرار العمل تارة في ضمن الأقل وأخرى في ضمن الأكثر لا الاكتفاء باتيان خصوص الأكثر كما هو مراد القائل بالاحتياط في المقام واضعف من ذلك توهم اخر في المقام هو انا نعلم بأصل الوجوب وجدانا ولكنه مردد في الخارج بين الطويل والقصير وفي مثله يجب الاحتياط والجواب انه قد مر انه لا جامع في البين حتى نعلم به فيجب الاحتياط نعم لا شبهة في أصل الوجوب الشخصي بمرتبة خاصة وهو مردد بين الطويل والقصير وفى مثله لا يأبى العقل عن اجراء البراءة كما لا يخفى.
ان قلت لا شبهة في أن وجوب الأقل في فرض وجوب الأكثر غيري لا نفسي واجراء البراءة عن الأكثر تنفي الوجوب الغيري عن الأقل لا تابع له بتبعية وجوب المقدمة لذيها فلا يبقى للأقل حينئذ إلا احتمال وجوبه النفسي وهو أيضا منفي بالأصل فالبراءة عن الأكثر توجب المخالفة القطعية لا يحصل إلا بالاحتياط باتيان الأكثر كما هو واضح فلا علم تفصيلي بوجوب الأقل حتى يكون الأكثر مشكوكا بالشك البدوي لان العلم التفصيلي بوجوبه معلول العلم بالوجوب النفسي وإذا انتفى الوجوب النفسي بما ذكرنا فلا علم بوجوب الأقل تفصيلا.
قلت قد مر مفصلا في بحث مقدمة الواجب ان الاجزاء واجبة بعين وجوب المركب فلا مغايرة بين وجوبهما بالنفسية والغيرية فالشك في وجوب كل جزء في
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»