تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٩٣
بينها وبين الجمعة ولا يلزم من التعبد بها التعبد ببقاء خصوص الظهر وانما تنحصر فائدة التعبد بها في الفرض في وجوب اتيان ما لم يؤت بها كالجمعة فلا يلزم من الاستصحاب هذا المحذور المذكور ولكنه ممنوع بوجه آخر لا يتأتى في استصحاب الكلي وهو أن المستصحب لابد أن يكون، اما بنفسه أثرا شرعيا أو موضوعا للأثر في الدليل وفي المقام لا يكون الأثر وهو الوجوب لهذا العنوان الجامع العرضي وهو إحدى الصلاتين من الظهر والجمعة أو الصلاة الشخصية المرددة بينهما وأمثالها وانما هو لخصوص الظهر والجمعة فلذا لا يصح استصحاب بقاء الجامع العرضي تحت الوجوب المعلوم لأنه ما جعل للأثر إلا لما ينطبق عليه هذا الجامع لا لنفسه وهذا بخلاف مورد استصحاب الكلي كالحدث فإنه بعنوانه جعل مانعا من الصلاة فلو صار متعلقا للعلم بعد الوضوء ودار الامر بين الأصغر والأكبر يصح استصحابه والحكم بعد ارتفاعه إلا بعد الغسل فكم فرق بين استصحاب الكلي والفرد المردد ولذا ترى الأصحاب يجرونه في الأول دون الثاني ومن هنا ظهر جواب ما ربما يتوهم من أن الجامع المحرز بالاستصحاب يكون كالمحرز بالعلم الاجمالي وكما أن الثاني ينجز الحكم في طرفيه فكذلك الأصل وعليه فيلزم ان يتعبدنا الشارع ببقاء الظهر تحت الوجوب مع القطع بارتفاعه لو كان فإنه مبني على جريان الاستصحاب فيه وهو ممنوع لما عرفت من عدم كون الأثر لهذا الجامع الانتزاعي العرضي، واما العلم الاجمالي فمع انه مسلم بهذا الجامع العرضي انما ينجز التكليف في الطرفين لكونه موجبا لاحتمال التنجز وقد تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال عنده فالصلاة الاجمالية وان كانت بنفسها متعلقة للعلم إلا انها ليست ملحوظة بما هي كذلك بل بما هي مرآة وفان في الامر الخارجي المتميز فالنظر إليها آلي لا استقلالي ولا يجمع اجمالي مع الشك في الطرفين بخصوصهما مع ظهور المضادة بينهما، فالحق انه لا وجه للاستصحاب الموضوعي في المقام لما قلناه من فقد ما يعتبر في مثله من كون الموضوع ذا أثر في لسان الشرع لا لما قيل من أنه لا شك في المقام وعلى تقدير ثبوته لا وجه لاجراء الأصل لأنه مستلزم للتعبد ببقاء ما يعلم بارتفاعه على تقدير وببقائه على آخر فإنه منقوض باستصحاب الكلي ومدفوع بان متعلق الشك هو الجامع العرضي المعلوم
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»