اجمالا فيما قبل تلف واحد من الطرفين ومتعلق العلم بالبقاء وكذا الارتفاع صورتان أخريان متباينان لمتعلق الشك ذاتا متحدان معه صدقا وموردا فلا يسرى الشك إلى متعلق العلمين ولا شئ منهما إلى متعلقة وإلا لزم اجتماع الشك واليقين في متعلق واحد وعنوان فارد فلا مانع من اجتماع الشك في الصورة الاجمالية مع القطع بالصورتين التفصيليتين كما في العكس، فظهر ان المانع من استصحاب الفرد المردد في المقام هو انتفاء شرط الاستصحاب الموضوعي فإنه يعتبر فيه أن يكون المستصحب بنفسه كليا ذا أثر في لسان الشارع أو مصداقا للكلي، ولذا اشتهر ان الاستصحاب تارة يكون في الموضوعات ونتيجته ليست إلا ترتيب الأثر وتارة يكون في الاحكام ونتيجته ليست إلا جعل المماثل أي نتيجته أثر عقلي أعم من الأثر الظاهري والواقعي وهذه القاعدة من القواعد المسلمة فبالنسبة إلى الصورة الأولى نتيجة الاستصحاب هي ترتيب اثره على مورده وبالنسبة إلى الصورة الثانية جعل المماثل فحينئذ استصحاب الفرد المردد بين ما يعلم بعدم وجوبه فعلا بواسطة الاتيان وما يشك في وجوبه لا يكون موضوعا للأثر الشرعي وقد تقدم انه لابد من كون موضوع المستصحب من مصاديق الكبرى التي لها أثر في الشرع وحيث قد أشرنا إلى أنه تحصل في صورة تعلق العلم الاجمالي بشئ مردد بين الامرين عناوين ثلاثة، أحدها هذا الطرف بخصوصه وبعنوانه المختص به، وثانيها ذاك الطرف كذلك، والثالث عنوان عار عن الخصوصيتين قابل للانطباق على الطرفين على البدل والذي يكون معروضا للعلم هو الثالث والمعروض للشك هو المعنون باعتبار كل من الخصوصيتين فالعنوان المتعلق للعلم مبائن لما تعلق به الشك فهنا وان كانا متصادقين على الواحد خارجا فبالعلم الاجمالي بالحكم نحتمل تنجيز التكليف في أي من الطرفين فيحكم العقل بالاحتياط مع الشك في خصوصية موضوع الحكم المعلوم اجمالا فعلم أنه لا منافاة بين معلومية حكم مع مشكوكيته إذ يمكن أن يكون معلوم الحكم بواسطة عنوان صالح للانطباق عليه وعلى غيره ومشكوكا باعتبار عنوانه المختص به، وبعبارة أخرى ان الصور الثلاث في عالم العروض كانت متباينة لكن المرئي بهذا الصور الاجمالية محتمل لان يكون هذا بخصوصه أو ذلك كذلك أي بصورته التفصيلية ففي المقام وان قطع بزوال
(٩٤)