أحد الطرفين وارتفاعه كما أنه يعلم ببقاء الآخر ولكن يشك في أن الكاس الذي ورد عليه البول مثلا باق أم لا أو الصلاة التي اشتغلت الذمة بها هي المأتى بها على الفرض أو المتروكة بعد فتعلق الشك بعنوان لا يكاد يكون متحدا مع العنوان الذي كان معروضا للعلم فالشك قد تعلق بالعنوان الشخصي التفصيلي وهو عنوان صلاة الجمعة مثلا وهذا باق مع القطع بعدم وجوب صلاة الظهر وهو لا يسرى إلى متعلق العلم ويجتمع مع العلمين وهما العلم بالوجوب اجمالا والعلم بعدم وجوب الظهر بعد الاتيان فعلا فان كان الاستصحاب كانت محققة من دون اشكال في أنه يعلم بارتفاع الوجوب على تقدير وببقائه على آخر فلا شك في البين فلا وجه للاستصحاب فالمناط الذي قلنا به في صورة ورود البول على أحد الكأسين ثم تلف أحدهما ببقاء الشك يجئ ههنا أيضا فمع اتيان الظهر والجمعة وزوالها يشك أيضا في بقاء ما اشتغلت الذمة به ونظير ذلك ما إذا ورد شخص على مجلس المردد بين زيد وعمرو ومات زيد وبقى عمرو فالآن يشك في بقائه أي الشبح الذي مردد بين زيد وعمرو الآن يشك في بقائه مع أنه في المقام علمان أي العلم بموت زيد والعلم بحياة عمرو فعلى النحو الذي يجتمع العلم الاجمالي مع الشكين فكذا يجتمع مع العلمين فإذا اجتمع الشك مع العلمين فيجرى الاستصحاب، واما الحكمي فهو على قسمين فتارة يراد استصحاب شخص الحكم القائم بأحد الموضوعين وأخرى يستصحب الحكم الكلي الجامع بين القائم على هذا أو ذاك، ولا يخفى ان حكم قسم الأول بعينه حكم الموضوعي في عدم الجريان إذ الحكم المجعول هو الجامع لا تشخصه وتميزه فشخص الحكم بما انه كذلك ليس مجعولا حتى يجعل الاستصحاب مماثله ولابد من أثر مجعول كما هو المفروض واما القسم الثاني فهو خال عن هذا الاشكال إلا أنه ربما يستشكل في استصحابه من جهة ان شأن هذا الأصل إذا جرى في الحكم ان يجعل المماثل لمجراه ومطلق الوجوب المجرد عن الفصل والمقوم لا يمكن ان يتحقق فكيف يجعل بالاستصحاب فبحكم العقل بامتناع وجود الجنس بلا فصل والنوع بلا تشخص خارجي يدور الامر بين رفع اليد عن استصحاب مطلق الوجوب أو الالتزام بالأصل المثبت بان يقال لازم جعل الوجوب للأعم من التالف والباقي مع
(٩٥)