تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٩٠
الاجتناب عنه، وهذا كما ترى لا سداد له أصلا، وإلا لزم عدم الرجوع إلى أصالة الطهارة في المسبب، عند بقاء الملاقى، لجريان الدليل فيه بعينه، مع إنك قد عرفت إنه مما لا نزاع فيه على المسلكين، في التنجيز، ولما عرفت سابقا، إن جعل الطهارتين في موضوع واحد، إنما لا يصح، ويكون من اللغو والعبث، إذا كان المجعول بهما عرضيا وفي ظرف مجعولية الاخر للموضوع، وأما إذا كان لكل موطن غير موطن الاخر، كما في المقام، فإن الطهارة التي هي أثر الطهارة الملاقى، ثابتة للملاقي في موقع لا مجرى لأصالة الطهارة فيه بنفسه، لأنها محكومة بالأصل السببي، فلا محذور فيه، بل هو معقول قد دلت عليه الأدلة الشرعية، ولذا يؤخذ بالمحكوم بعد سقوط الحاكم عن الحجية، فما أفيد في الرسائل والكتب المطبوعة بعدها، لا يوجد له وجه، ولا يناسب القول بعلية العلم، ولا بتعليقيته، كما لا يخفى، ثم إنه لا وجه لذكر إن العلم علة، أو مقتضى للتنجيز في الفرض الأخير، لأنه إنما تعلق بالتالف الخارج عن الابتلاء، فلا تأثير له بشئ من النحوين.
(تنبيه) لو علم إجمالا بثبوت الأثر، إما في أمرين، أو أمر ثالث، فحينئذ إما أن يقال بوجوب ترتيب الأثر على الجميع، وأما على الأكثر، والمثال لذلك هو ما إذا كان العلم متعلقا بمغصوبية هذه الشجرة المثمرة، أو الشئ الاخر، بناء على قول في الغصب، من أن اليد على الشئ، يد عليه وعلى منافعه، فإن مقتضاه الحكم بحرمة التصرف في الشجرة ومنافعها، حرمة تنحل إلى حكمين عرضيين، كل منهما ليس دائرا مدار الاخر، ثبوتا وسقوطا، ولذا ربما يجوز التصرف في أحديهما دون الأخرى للاضطرار، أو الاجبار وغيرهما، ففي الحقيقة والمأل يعلم بالحرمتين في موضوعين، وبحرمة لموضوع ثالث بنحو الاجمال، ولا يخفى إن الصور المحتملة ثلاثة منها، أن لا يعلم بنحو الاجمال، بعدم طولية أحد الاثرين في طرف لاخر، بل يحتمل كونهما عرضيين أيضا، ومنها أن يعلم ب ن أحدهما المعين، ليس في طول الاخر، ومسببا عنه، فلا يحتمل الطولية إلا في الاخر، والصورة الثالثة ما إذا علم بالتقدم والتأخر، لكن لا يكون شئ
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»