تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٦٣
ومع كون الافراد مرددة بين الأقل والأكثر، يكون نفس العنوان أيضا كذلك، نعم في المحصلة يكون نفس المكلف به، مرددا بين الأقل والأكثر، وفى المعدولة قيده، وهو العدم المضاف، المردد بين الأقل والأكثر، بمقتضى ترديد أفراده، نعم لو كان الفرد سببا لتحقق الطبيعة، لكان الشك فيه، من قبيل الشك في المحصل والمحقق، ولكنه باطل، كما هو واضح، ولقد بسط الكلام بأكثر من ذلك، فيما ألف في اللباس المشكوك، تعرضناه فيما ألفناه فيه، مع ما يرد عليه شكر الله سعيه، وسعي كل مؤلف في الفقه وأصوله.
(القول في دوران الامر بين المحذورين) لو دار التكليف بين المحذورين، فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بينهما، عند تساويهما ملاكا، وإلا فلا بد من تقديم احتمال أهمهما مناطا، ومع حكم العقل لا مجال لجريان أدلة البراءة، كما لا يخفى، وهل التخيير بدوي، أو استمراري؟ قد يقال بالأول، لان الثاني يستلزم المخالفة القطعية، وفيه إن علية العلم للموافقة القطعية، أو عدم المخالفة كذلك، إنما هو فيما إذا أمكن للمكلف ذلك، وفي المقام ليس كذلك، بداهة إن تحصيل الموافقة القطعية، يستلزم المخالفة القطعية، كما إن الامر كذلك في طرف العكس، وحيث لا ترجيح في البين، فلا بأس باستمرار التخيير، هذا كله في التوصليات الغير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية، وأما في التعبديات القابلة لها، ولو بإتيانها بلا قربة، فلا شبهة في منع العقل عن المخالفة القطعية، ولازمه الاضطرار إلى أحد المحتملين، فيدخل المقام في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الاجمالي بلا تعيين، وسيجئ حكمه إن شاء الله تعالى.
(القول في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي) لا ريب في ثبوت التكليف بدليله، في مورد العلم الاجمالي، فالبحث عن ثبوته وعدمه في المقام، لا مجال له، والذي ينبغي أن يجعل موردا للبحث في المقام، هو أن العلم الاجمالي، هل هو قاصر عن تنجيز ما علم ثبوته، أو لا قصور فيه؟ واستيفاء البحث في طي مقامات.
(٦٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»