والتمني، والترجي ونحوها، لا تعلق لها بالوجود الخارجي، كيف وفي القطع المخالف الواقع، أو الظن كذلك، لا خارج حتى يتعلق به، وكذا التمني والترجي لا خارج لهما في البين، بل ربما يكون المتمني محالا، كما في قول الشاعر فياليت الشباب يعود يوما الخ وكذا في الإرادة والكراهة، يكون الخارج ملازما لسقوطهما، فكيف تتعلقان بالخارج، وعلى هذا فمتعلق هذه الصفات هي العناوين المتصورة من حيث المرآتية إلى الخارج، التي اصطلحنا عليها بالوجود الزعمي لا الحقيقي، وتمام هذه الصفات من الصفات التي ظرف عروضها الذهن، وظرف اتصافها الخارج، وصاحب هذه الصفات لا يرى إلا الوجود خارجا زعما، مع إنه لا وجود في البين في الخارج، وليس ذلك إلا لمرآتية هذه الصفات للخارج، واعتبار الوحدة بينهما، ولأجل اعتبار هذه الوحدة، ربما يسرى ما لأحدهما من الخصوصية إلى الاخر، وكل واحد يكتسب من الاخر لونه المختص به، فالخارج يصير مراد أو معلوما ومكروها، بالوجود اللحاظي، واللحاظي يصير ذا مصلحة بواسطة الخارجي، ففي تمام الخطابات يكون معروضها نفس العنوان والمعنون، خارج عن مصب الخطاب، فلا بأس حينئذ في لحاظهما طوليين، وكون كل واحد من الاخر، بلا سراية في البين أصلا، إن قيل فهل يصح ابتناء جواز اجتماع الأمر والنهي على هذا المبنى؟ قلنا: لا يصح لان الجهتين في باب الاجتماع عرضيتين متحدتين موجودتين في الجامع فعلا، وتفصيل هذا الاجمال له مقام آخر.
(إشكال ودفع) قد استشكل في جريان الاحتياط في العبادات، بناء على احتياجها إلى أمر جزمي، بإنه لا أمر كذلك في البين، فكيف يتحقق الاحتياط؟ وعمدة الدفع عدم احتياج عبادية العبادة إلى الامر الجزمي، بل يكفي في حصول التقرب والمثوبة إتيان العمل بداعي المحبوبية والمطلوبية، وصريح الوجدان في هذا يغنى عن إقامة البرهان، فلا محذور في الاحتياط في العبادات (تتميم يذكر فيه أمران) الأول، إن قلنا أن مفاد أخبار من بلغ ليس إلا الارشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، فلا مجال حينئذ للفقيه أن يفتي بالاستحباب شرعا، بل ليس له إلا الارشاد إلى