عن مورد الابتلاء دائما، وكذا المحصور على هذا ينطبق على مورد اشتباه المعلوم الواحد في عشرة آلاف مثلا، عند كون جميعها موردا للابتلاء، ومنها إن كثرة الأطراف، لو بلغت حدا معه يضعف احتمال كون المعلوم بالاجمال، هو هذا الطرف المخصوص، فالشبهة غير محصورة، وإلا فلا، ثم قيس احتمال العقوبة، في كل من الاحتمالات، باحتمال الضرر الدنيوي، وقيل كما إنه في صورة ضعفه لا يحكم بلزوم التحرز منه، فكذلك الامر في صورة ضعف احتمال العقوبة، فلا تنجيز للعلم الاجمالي، في الأطراف الخارجة عن الحصر، ولا يخفى إنه لا يكون الامر كذلك في المقيس عليه كليا، إذ ربما يكون الضرر المحتمل مهما، كالمال الكثير الخارج عن حيز التحمل عادة، وكالعرض للغيور، أو النفسي، فإنه يعتني في هذه الموارد بمطلق احتماله، ولو كان في غاية الضعف، ولو سلم إن المراد غير هذه الموارد، فيورد عليه إن القياس مع الفارق، وذلك لان الاضرار الدنيوية لما كانت مما لا بقاء لها، ومتوجهة إلى الأمور الفانية، فلا يهتم العقل بلزوم دفعها، حتى في صورة كانت موهومة، وناشئة من الاحتمال الضعيف، وأما العقوبة من المولى، فهي أخروية، ومسببة عن البعد من المولى، مع إن المطلوب أن يتقرب إليه بأي نحو كان، فيهتم العقل بالتحرز عنها، ويعتني بأضعف احتمال لها، ويلزم المرتكب المحتمل منها، ولو ضعيفا، كما يلزمه عند قوة الاحتمال لها، ومع الغض عن هذا، أيضا نقول إن احتمال العقوبة، من لوازم تنجز التكليف، لأنك قد عرفت، إن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا يبقى مجالا لهذا الاحتمال، فلو كان في البين بيان، ولو ضعيفا، فهو يكشف عن تنجيز هذا العلم، وعليه فكيف يحكم العقل بجواز ارتكاب ما يحتمل فيه العقوبة، وكيف يمكن أن يكون هذا الحكم رافعا لموضوع نفسه، المقتضى للعدم، نعم لو كان المحتمل، هو الالزام، لا العقوبة، فلا يرد من الاشكالات عليه، إلا الأول، ومنها، إنه لو بلغت كثرة الأطراف، حدا لا قدرة معه على الجمع بينها، في مقام المخالفة القطعية، فالشبهة غير محصورة، وإلا فلا، كحبة في لقمة، أو لقمات، فإن نسبة الحبة إلى اللقمة، أو اللقمات، ولو كانت كنسبة الواحد إلى الآلاف، ومع ذا يمكن المخالفة بجمعها في لقمة، أو لقمات، ففي هذه الصورة لا تكون الكثرة مانعة عن التمكن من الجمع، ولا يخفى إن لازم هذا الضابط، خروج كثير مما عد من الشبهة
(٦٨)