تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٦١
نقول: بإنه في موارد الشك في القدرة، يجب على المكلف إحراز الفراغ والخروج عن العهدة، هذا كله حال الأوامر، وأما النواهي، فهي أيضا يكون متعلقها تارة الطبيعة السارية، وأخرى صرف الوجود، وعلى كل منها تارة يكون الخطاب متعلقا بموضوع خارجي كلا تشرب الخمر مثلا، وأخرى بخلافه، وفيما كان للموضوع تحقق خارجي تارة، يكون الخطاب منوطا به، وأخرى لا يكون كذلك والضابط الكلي إن في جميع موارد الشك في تحقق النهي، بجميع أقسامه يرجع إلى البراءة، بلا فرق بين جميع ما مر من الأقسام، لدخول المصداق المشكوك كونه مورد النهي وعدمه في باب الأقل والأكثر، والحق فيه هو البراءة أيضا، نعم تفترق النواهي عن الأوامر، بأن الأوامر عند عدم تعلقها بموضوع خارجي، أو تعلقها به بنحو يكون في حيز التكليف، يستقل العقل حينئذ بعدم الاكتفاء بمشكوك المصداقية، بل يحكم بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني، ولو كان الامر منوطا بوجود المتعلق، فمع الشك في تحقق ما أنيط به، يشك في توجه الخطاب، فيرجع إلى البراءة، ومع العلم به، وعدم الشك في المصداق، فمع القدرة على الامتثال يتنجز التكليف، أمرا كان أو نهيا، ومع عدم القدرة على الامتثال، فإن قدر على تفويت ما أنيط به التكليف، فلا يبعد القول بلزوم إعدامه، نظرا إلى حفظ مقام المولى عن الوقوع في تفويت غرضه، فيلزم تفويت الشرط حتى لا يكون له غرض فيفوت غرضه، بعدم قدرة العبد على امتثاله. مثلا إذا علم الشخص بإنه إذا دخل دار الخمار يجبر على شرب الخمر، ولا يقدر على تركه، فيحكم العقل حينئذ بعدم جواز الدخول، نعم لو فرض كون المتعلق في حيز التكليف، يمكن الفرق بين الأمر والنهي، بإنه مع عدم المتعلق يجب إيجاده في الأول، وأما لو كان موجودا، ففي النواهي لا يجب إعدامه ما دام إعدام نفس المنهي عنه مقدورا له وإنما يجب إعدام المتعلق في ظرف عدم القدرة على إعدام المنهي عنه، كما مر، ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا الاجل الأنصاري قدس سره، حيث جعل الأوامر والنواهي على نسق واحد، من لزوم تحصيل الطبيعة في الأول، وتركها في الثاني، غاية الامر إنه يكفي في تحصيل الترك، استصحاب الترك مع تحقق أركانه.
(نقل كلام ونقض وإبرام) إن في تقريرات بعض أعاظم العصر، كلاما، لبابه إن
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»