على إنه لو لم يكن مقدار مؤدى الامارات المعتبرة بالخصوص، بضميمة المقطوعات ، مقدار المتيقن من المعلوم بالاجمال، لا تتم دعوى الانحلال، وإذا لم ينحل، فيلزم الاحتياط بالأخذ بكافة المحتملات، لو لم يلزم عسر، أو معذر آخر، وإلا فيترك بمقدار يندفع به العسر، وإن كان من الثاني، بأن يكون المعلوم من الواحد في الكثير، فيظهر حاله بعد التكلم في مقامات ثلاث، الأول: في تشخيص مورد النزاع، الثاني: في تمييز غير المحصور من المحصور، والثالث: في أثر هذا العلم المتكثر الأطراف، من كونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فقط، أو بوجوب الموافقة أيضا كذلك، أو لا علية له بالنسبة إلى شئ منهما.
أما الأول، فالظاهر إن مورد النزاع، هو أن نفس عدم محصورية الأطراف، من دون نظر إلى الموانع الاخر المشتركة بينه وبين المحصور، هل هو مانع عن تأثير العلم في التنجيز، كما هو واضح، لمن راجع الكلمات في الفقه، فإنهم إذا أرادوا بيان وجه لعدم المنجز في أطراف الشبهة الغير المحصورة، كثيرا ما يقولون بعد ذكر وجه، أو أزيد، هذا مضافا إلى أن الشبهة غير محصورة، فلو لم يكن غير المحصورة بنفسه مؤثرا في منع التنجيز، لم يكن لذكره وجه في هذه المقامات، وبالجملة ظاهر الأصحاب، من ذكرهم هذا العنوان في مورد النزاع، وفى موارد دعوى نفي التكليف عن الأطراف الكثيرة في الغاية، إن غير محصورية أطراف الشبهة، دخيل في نفي المنجزية ومنعها، لا لأنه ملازم، لا أقل مع أحد الموانع الاخر، كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو كون بعضها المعين، أو المردد، مضطرا إليه، أو لزوم الحرج من إتيان الجميع، أو تركه، فإن هذه الأمور مانعة عن التنجيز في المحصورة، بل عن تنجيز العلم التفصيلي أيضا، فلا اختصاص لها بمورد كون الأطراف غير محصورة، وبالجملة، إن نفس غير محصورية الأطراف، مانع مستقل في قبال هذه الأمور.
وأما المقام الثاني: أي تمييز غير المحصور من المحصور، فقد قيل في ضابطه، وجوه لا يخلو أكثرها عن المناقشة، منها إنه لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء دائما، فهي غير محصورة، وإلا فلا، ولا يخفى ما فيه، لان ضابط غير المحصور، على ما ذكر منطبق على مورد تردد المعلوم بالاجمال بين ثلاثة أو أربع مثلا، وكان بعضها خارجا