تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٥٠
هو نفي الاستحقاق، كما إن الظاهر من الرسول هو الحجة، فيعم الرسول الباطني والظاهري، مع إنه لو كان المراد منه خصوص الرسول الظاهري، لا دلالة له على نفي الملازمة أيضا، لوروده مورد الغالب.
ومن الآيات آية الوجدان وهي قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الخ)، فإن من المسلمات بين أهل الاستنباط إن أخذ عنوان في حيز الخطاب، يدل على دخله في الحكم، ما لم تقم قرينة قطعية على الخلاف، وحينئذ فأخذ عنوان عدم الوجدان في الآية دليلا لعدم الحرمة، ظاهر في أن نفس عدم الوجدان مناط الترخيص وجواز الارتكاب، وعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان ملازما لعدم الوجود، لكن الاستظهار بمناط نفس العنوان، لا بخصوصية المورد، وفيه إن التمسك بالعنوان المأخوذ مسلم إذا كان المتكلم في مقام البيان، من جهة دخل العنوان، وإلا فلا وجه للتمسك بالعنوان المأخوذ، كما هو واضح، وليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة.
ومن الآيات قوله تعالى: (وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم)، إذ يستفاد منها إن عدم دخول شئ فيما فصل منشأ لجواز الارتكاب، ولو كان في الواقع حراما، وفيه إن ظهور التفصيل إن كان في مقام البيان، فيصح التمسك حينئذ بالظهور المستفاد من الحصر، ولا ربط له بالأصل وإن لم يكن في مقام البيان، فلا وجه للتمسك به أصلا، ومنها غير ذلك من الآيات التي لا ظهور لها يعتد به للاستدلال على البراءة.
(القول فيما استدل على البراءة من السنة) منها قوله صلى الله عليه وآله في المستفيض: رفع عن أمتي تسعة أشياء، الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والطيرة، والحسد، والوسوسة في الخلق، الحديث، وحيث إن المنساق من مثل هذا الحديث كونه واردا مورد الامتنان والرأفة على الأمة، فمقتضاه رفع إنشاء الحكم الظاهري، ولو لحفظ الواقع في ظرف الجهل به مع كمال تمكنه من إنشائه، فيعارض الحديث الشريف
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»