عن تأثير العلم في مرحلة الاشتغال، والثاني تصرف في مرحلة الفراغ بعد تحقق الاشتغال.
الامر الثاني انحلال العلم الاجمالي تارة بالطريق العلمي، وأخرى بالطريق التعبدي، وثالثة بالأصل العلم الاجمالي، كالاشتغال بالصلاة المشكوك إتيانها في وقتها، مع العلم الاجمالي بوجوبها، أو وجوب صلاة أخرى خارج الوقت، فإن الاشتغال بالصلاة في مثل الفرض، يوجب انحلال العلم الاجمالي، كما لا يخفى، ومن موارد الانحلال أيضا، ما إذا كان هناك علمان إجماليان، أحدهما أوسع دائرة من الاخر، وكان الاخر بمقدار المعلوم فيما هو أوسع دائرة، ومن موارد الانحلال أيضا، ما نحن فيه، وهو ما إذا قامت طرق منجزة على بعض أطراف العلم الاجمالي، مقارنا له، وإن كان الظفر بأشخاصها متأخرا عنه بالزمان، فإن بالظفر بها يستكشف انحلال العلم الاجمالي من حين حدوثه، حيث إنه كان مقارنا مع حدوثه أمارات قائمة على بعض أطرافه، موجبة لانحلاله، فمثل هذا القسم من العلم الاجمالي لا يؤثر شيئا.
الامر الثالث، لا ريب في أن مفاد أصالة البراءة هو نفي التكليف في مرحلة الشك، بلا ملاحظة الحالة السابقة فيها، ولا النظر إلى نفي الواقع، فلا ربط لها بقاعدة الاستصحاب، ولا قاعدة عدم الدليل، دليل على العدم، فجعل أصل البراءة من مصاديق الاستصحاب، والتعبير عنه باستصحاب حال العقل مخدوش، وكذا التفصيل فيها بين ما يعم به البلوى وعدمه، بالقول بها في الثاني دون الأول، لعدم جريان عدم الدليل، دليل على العدم فيه دون الثاني، مما لا وجه له أيضا.
الامر الرابع، لا وجه لجريان الأصول الحكمية مطلقا، براءة كانت أو غيرها، مع تحقق أمارة أو أصل موضوعي في البين، فلا تجري أصالة الحلية والبراءة في اللحم المشكوك تذكيته مع موجود سوق المسلم أو يده مع معاملته له معاملة المذكى، من دون فرق في ذلك بين كون الشك من جهة الشك في القابلية، أم لا، كما لا تجريان مع جريان أصالة عدم التذكية، بأن كانت التذكية أمرا معنويا، مسببا عن قابلية المحل، وفري الأوداج والتسمية وغير ذلك، مما يعتبر فيها، فتجري أصالة عدم التذكية، وتثبت الحرمة مطلقا، وإن كانت التذكية نفس فرى الأوداج بشرائطها الاخر،