تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٥٦
الشمول لتلك الآثار، ولذا قالوا لا بد أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية، وتارة لا يكون لسان التنزيل كذلك، ولا يكون الشارع متكفلا له، بل بجعل التنزيل عهدة المكلف أي يأمره بالبناء، ولازم ذلك أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار التي تحت يد المكلف وكانت مقدورة له يعني عامل معاملة الوجوب أو الحرمة والاستحباب، أو غير ذلك من الأحكام الخمسة، فلا يعقل أن يكون هذا التنزيل الصادر من المكلف الآثار الشرعية، فإنها خارجة عن تحت قدرته ولا يمكنه وضعها ولا رفعها، فلا بد أن يكون التنزيل الذي من قبل المكلف بلحاظ الآثار المتمشية من قبله وهي ليست إلا العمل، وأما الجهات الشرعية هنا فهي من توابع هذا التنزيل، وبعبارة أخرى في التنزيل الأول المحط للتنزيل ابتداء هو الآثار الشرعية، وفى القسم الثاني لما كان معاملة الوجوب مع ما لا وجوب له وكذا الحرمة ما لا حرمة له منصرفا لوجوب ذلك الشئ أو حرمته ظاهرا، فينشأ من قبل الامر بالتنزيل ووجوب المعاملة أحكام ظاهرية من الوجوب والحرمة وغيرهما، فجعل المماثل متصور على هذا التقدير أيضا، إلا إن الفارق أن محط التنزيل على هذا جعل وجوب العمل ابتداء وجعل المماثل ثانيا وبالتبع، فظهر إن التنزيل من كل أحد لابد أن يكون بلحاظ الأثر المتمشى من قبله والمرتب عليه باختياره، فمن الشارع ناظر إلى جعل المماثل مؤدى الامارة والأصل إذا أفاد الحكم ابتداء، وإلى جعل مماثل للأثر المرتب من قبله على إذا قاما الموضوع عليه، وأما تنزيل المكلف المشكوك منزلة المعلوم ويقيده بالامارة وتصديقه إياها، فمعناه أن يعامل معاملة المعلوم والصادق ويجري على مقتضى العلم والصدق، فلا ينشأ من التنزيل من قبله أثر ومماثل للحكم والموضوع المشكوك، نعم يتولد من وجوب البناء والتعبد مماثل للأثر المشكوك، إن وجوبا فوجوب وإن حرمة فحرمة، وهكذا، هذا كله في مقام التصور، وأما التصديق فلا يخفى إن مقتضى الاخذ بظهور كثير من أدلة اعتبار الطرق واستصحاب مما ورد بلسان الامر بالتصديق، كما في حق من حلف والاخذ كما يستفاد من جواب السؤال عن جواز أخذ معالم الدين عن يونس بن عبد الرحمن، ومن قوله عليه السلام في حق بنى فضال (خذوا ما رووا)، أو بلسان النهي عن نقض اليقين بالشك مثلا، هو القول بإيكال
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»