تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٤٠
الانشاء، ولو لم يكن الموضوع له حظ من الوجود الفعلية الخارجية، وأما إذا كان الحكم معلقا عل نحو من الأنحاء المتقدمة وأريد أن يؤخذ بالاستصحاب عند الشك، فنسئل إن الاستصحاب يجري في التعليق أو نفس المعلق، فإن أريد إجرائه في نفس المعلق فلا مجال له لأنه لا وجود له، وقد تقدم إنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود، ففي تمام القضايا التعليقية لا يمكن أن يقال إن الحكم كان فعليا ولو كان لانشاء وإثبات مفهوم لمفهوم فعليا، وأما لو أريد إجرائه في نفس التعليق بملاك إن التعليق أمر قابل للنسخ ولو قبل فعلية الحكم وأمر له واقعية، وللشارع وضعه ورفعه، فلا بأس به إلا إنه يتسع المجال للسؤال عن وجه التفرقة بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع والامر المنفرد دون تعليقه على الشيئين حقيقة أو تحليلا، كما في الصورة المتأخرة، فتلخص مما ذكرنا إن مضمون الخطاب المتوجه إلى المكلف نحو يجب عليك إكرام العالم، تارة يكون مطلقا غير منوط بوجود العالم، ولازم هذا الاطلاق وجوب تحصيل العالم وإيجاده لو لم يكن وأمكن ذلك، كما قال بعض يجب تحصيل الايمان للعبد وإيجاده امتثالا لخطاب أعتق رقبة مؤمنة في صورة التمكن، ففي المثال أيضا يجب إكرام العالم ولو بإيجاده، وعليه فلا إشكال في هذه الصورة في فعلية الحكم قبل وجود الموضوع، فمنشأ الآثار ولزوم الاتيان بالمأمور به فعلي مطلقا، ولا بأس بجريان الاستصحاب فيه عند الشك لتمامية أركانه، لان المكلف كان قاطعا بحكم فعلى، والآن يشك في بقائه فتطبيق الاستصحاب عليه في غاية الوضوح، ولكن أشرنا إلى إنه لا يلائم القضية الحقيقية لان الحكم منها قبل وجود الموضوع تقديري لا فعلي، بخلاف المقام فأن الحكم فيه كان فعليا على الفرض مطلقا فلا قصور فيه، فإن شأن القضايا الحقيقية بأن تكون نسبة الحكم فيها إلى الموضوع كنسبة الحرارة إلى النار، فإن كانت النار فعلية فالحرارة فعلية، وإلا فشأنية لان الفعلية محققة، ويكون الحكم منشأ للآثار على التقديرين، وأخرى لا يكون مطلقا بحيث يكون محركا إلى إيجاد الموضوع بل يكون منوطا ومشروطا بوجوده، ولنا بيان آخر في المقام به نختم الكلام ثم نتعرض لمسلكنا وهو إنه إذا ورد خطاب من الشارع على نحو الكلية مثلا
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»