تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٣٣
قائما بعنوان إن هذا الحكم منوط بوجود الموضوع وفعليته دائر مدار فعليته فلا يدعو إلى الامتثال ما لم يتحصل عنوان الموضوع بنفسه، وجه الفساد ما عرفت من إنه يتصور في الحكم الوارد على الموضوع القائم به وجهان، أحدهما أن يكون قيامه بالموضوع بنحو الاطلاق من غير إناطة له بوجود الموضوع، وعليه يحكم العقل بتحصيل الموضوع وإيجاده مقدمة للامتثال كالأمر بشرب الدواء، وسوق الهدى على الحاج وأمثال ذلك، ثانيهما أن يكون قيامه بالموضوع بنحو له إناطة بوجوب الموضوع ولازمه أن يتحقق الحكم ويصير فعليا على تقدير وجود الموضوع فعلا، ولا يكون له فعلية قبله، وعليه فلا يحكم بوجوب تحصيل الموضوع وإيجاده وذلك مثل الحرارة، فإن قبل وجود النار لا فعلية ولا تحقق لها خارجا، ففعلية الحرارة منوطة بفعلية النار، نعم لها قبل وجود النار وجود فرضي ، بخلاف القسم الأول فإن الحكم فيه ليس معلولا للموضوع بل محرك إلى إيجاده، فكم فرق بين المقامين، فإن الشق الثاني بالخصوص شبيه بالقضايا الحقيقية بحيث يكون فعلية الحكم حادثة من قبل فعلية الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية، فتحصل وتبين إنه لا ينبغي القول بأن الخطابات الشرعية إذا وردت بنحو الاطلاق تكون مثل القضايا الحقيقية مطلقا، بل لابد أن يلاحظ مضافا إلى قيام الحكم بالموضوع هل له إناطة بوجود الموضوع أم لا، فإن لم يكن من قبيل الثاني فيكون مثل القضايا الحقيقية، وإلا فيكون من قبيل الواجبات المطلقة بقول مطلق ومما يكون فعليا على جميع التقادير، فهذه الجهة الأولى من البحث، والجهة الثانية من البحث هي إنه على فرض إناطة الحكم بالموضوع، هل الحكم منوط بالوجود الخارجي للموضوع أم منوط بالوجود اللحاظي، والمختار عندنا هو الثاني، ولكن كم فرق بين المسلكين، ومنشأ الاختلاف في ذلك إن الأحكام التكليفية هل هي حقائق جعلية كالملكية وسائر العناوين والاعتبارية أي متقومة بالجعل ومجعولات تنشأ من قبل الجعل، بحيث لولاه لا حقيقة لها كالملكية، فإن العقلاء قبل الجعل لا يعتبرون التحقق له أصلا أم لا، بل هي تابعة للإرادة والقصد ومنتزعة عن الإرادة المبرزة فإذا أبرزها ولولا بقصد إنشاء الوجوب وتحققه يتحقق الوجوب وتتم الحجة، ونحن لما أشبعنا الكلام في
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»